فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يجوز في من لم يتوضأ روايتان إثبات الهمزة وسكونها علامة الجزم وهو الأشهر في اللغة، وحذف الألف علامة الجزم مثل لم يخش.
قال (خ) وأكل أبو بكر وعمر وعثمان لحمًا، فلم يتوضئوا، هذا أسنده ابن أبي شيبة و (ت) وابن حبان وشيخه ابن خزيمة. وأسنده مالك في (( موطآته ) ).
قوله (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ) )إلى آخره. قوله (( يجتر من كتف شاة ) )إلى آخره.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( فلم يتوضأ ) )وأغرضه منه بيان الإجماع السكوتي فيه. قوله (( أكل كتف شاة ) )أي أكل لحمه. فإن قلت كيف وجه دلالته على مسألة السويق. قلت بالطريق الأولى لأنه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته وزهومته فعدم التوضؤ من السويق أولى بذلك، أو لما كان الحديث الآتي في باب من مضمض من السويق يدل عليه، وعلى ما ترجم عليه ذلك الباب أيضًا؛ لأنه يدل على عدم التوضؤ من السويق وعلى التمضمض منه اكتفى بذلك.
قوله (( يحتز ) )بالمهملة وبالزاي؛ أي يقطع يقال احتزه أي قطعه. (( والسكين ) )معروف يذكر ويؤنث، وحكى الكسائي سكينة، ولعله سمي به لأنه يسكن حركة المدبوح به، وفيه الاستعجال إلى الصلاة، وفيه أن الشهادة على النفي فقيل إذا كان النفي محصورًا مثله، وفيه قطع اللحم بالسكين.