فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث عائشة لما جاء قتل زيد بن حارثة ... إلى آخره. وقد سلف في باب من جلس عند المصيبة وشيخه فيه محمد بن عبد الله بن حوشب. قال الأصيلي لم يرو عنه أحد غير (خ) .
وحديث أم عطية (( أخذ علينا ... ) )الحديث أخرجه (م) أيضًا وقد سلف.
وفيه أن للعالم أن ينهى عن المباح إذا اتصل به فعل محظور أو خيف مواقعته. وحديث أم عطية دال على أن النوح بدعوى الجاهلية حرام؛ لأنه لم يقع في البيعة من غير فرض.
وقولها (( فما وفت منا امرأة غير خمس ) )هو مصداق لإخبار الشارع عنهن بنقص العقل والدين، ومن خلق من الضلع الأعوج كيف يستقيم.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( الشك من محمد بن حوشب ) )هو كلام (خ) ونسبه إلى الجد تخفيفًا. قوله (( بفاعل ) )أي لما أمرك رسول الله من النهي الموجب لانتهائهن أو من الحثو على أفواههن.
قوله (( من العناء ) )أي من جهة العناء أي أتعبته فيه أو هو متعلق بمقدر أي مستريحًا من العناء أو خاليًا منه، و (( البيعة ) )المعاهدة و (( أم سليم ) )بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية، أم أنس اسمها سهلة على اختلاف فيه.
و (( أم العلاء ) )بالمد الأنصارية تقدمتا، و (( ابنة أبي سبرة ) )بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالراء، امرأة معاذ على الرواية الأولى أو هي غيرها على الرواية الثانية.
قال القاضي عياض معناه لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا خمس لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس.
الزركشي
قوله (( غير خمس نسوة ) )برفع (( غير ) )ونصبها أي ممن تابع معها على ذلك لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس.