فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال الزهري .. إلخ.
فيه حديث ابن عمر قال (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر ) )، الحديث، وقد سلف. وفي آخره زكاة ابن عمر يعطي التمر ... إلى آخره.
قوله (( فأعوز أهل المدينة التمر، فأعطى شعيرًا ) )يدل على أنه لا يجوز أن يعطي في زكاة الفطر إلا من قوته؛ لأن التمر كان من جل عيشهم فأعطى شعيرًا حين لم يجد التمر.
قوله (( وكان يعطيها الذين يقبلونها، قبل الفطر بيوم أو يومين ) )يريد الذين يجتمع عندهم، وكان تفرقها صبيحة يوم العيد؛ لأنها السنة.
وقال عكرمة وأبو سلمة كانوا يخرجونها ويأكلون قبل أن يخرجون إلى المصلى.
وقضية ما فعله ابن عمر أن الإمام ينصب لها من يقبلها، وصرح به في (( لموطأ ) )قال مالك إذا كان الإمام عدلًا فأرسلها إلي أحب إلي، وذلك أن أهل الحاجة إنما يقصدون الإمام، وقال أيضًا أحب إلي أن يفرقها أربابها [1] .
[1] في هامش المخطوط أقول قال ابن سيد الناس في (( السيرة ) )فرض صوم شهر رمضان في شعبان في السنة الثانية على رأس سبعة عشر شهرًا، وفرض زكاة الفطر قبل العيد بيومين.