فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 3844

فيه حديث أبي هريرة أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ، وما ترجم له ظاهر، فالوكالة في قضاء الديون وجميع الحقوق جائزة ونهيه عما هموا به من استعماله مكارم الأخلاق.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله (( الوكالة في الصرف ) )أي بيع النقد بالنقد، ومر تحقيقه.

والجنيب _ بفتح الجيم وكسر النون _ الخيار من التمر و (( الجمع ) )المختلط من الجيد والرديء (( وقال في الميزان ) )أي في الموزون (( مثل ذلك ) )يعني لا تبيع منه رطلًا برطلين بل بع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم.

فإن قلت ما دلالته على الترجمة؟ قلت لما منع الوكيل عن التقابض علم منه جواز بيعه صاعًا بصاع فيكون بيع الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار كذلك إذ لا قائل بالفضل.

قال ص 2116 ابن بطال والترجمة صحيحة وبيع الطعام يدًا بيد مثل الصرف سواء وهو شبهه في المعنى.

قال ويعني بقوله (( في الميزان مثل ذلك ) )أن الموزونات حكمها في الربا حكم المكيلات.

قوله (( أصلح ) )جزاء الشرط وفي بعضها (( وأصلح ) )فهو عطف على (( أبصر ) )والجزاء محذوف وهو نحو جاز.

قوله (( أنبأنا ) )أي أخبرنا بلا فرق بينهما عند بعضهم كما مر أول كتاب العلم، وقال الآخرون يجوز في الإجازات أن يقول أنبأنا ولا يقال أخبرنا.

و (( كعب بن مالك ) )الأنصاري هو أحد الثلاثة الذين نزل فيهم {وعلى الثلاثة الذين خلفوا} [التوبة118] روى عنه بنوه عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن، والظاهر أنه ههنا عبد الرحمن.

قوله (( سلع ) )بفتح المهملة وسكون اللام وبالمهملة جبل بالمدينة. وفيه تصديق الراعي والوكيل فيما أؤتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة.

وفيه أن ذبيحة الحرة والأمة جائزة.

وفيه جواز الذبح بكل جارح إلا السن والظفر؛ فإنهما مستثنيان.

قوله (( عبدة ) )بفتح المهملة وسكون الموحدة ابن سليمان الكوفي.

قوله (( عبد الله ) )هو ابن عمر بن الخطاب والقهرمان _ بفتح القاف والراء _ خادم الشخص القائم بقضاء حوائجه و (( يزكى ) )أي زكاة الفطر.

قوله (( أوفيتني ) )يقال أوفاه حقه؛ أي أعطاه وافيًا.

فإن قلت كأن القياس في مقابلته أوفاك الله؟.

قلت زيد الباء في المفعول توكيدًا.

قوله (( خياركم ) )يحتمل أن يكون مفردًا بمعنى المختار، وأن يكون جمعًا.

فإن قلت أحسن كيف يكون خبرًا له؛ لأنه مفرد؟

قلت أفعل التفضيل المضاف المقصود به الزيادة، وأجاز فيه الإفراد والمطابقة لمن هو له.

فإن قلت كيف تستفاد منه الترجمة؟ قلت من لفظ (( أعطوه ) )وهو وإن كان خطابًا للحاضرين لكنه بحسب العرف وقرائن الحال شامل لكل واحد من وكلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبًا وحضورًا.

قوله (( فأغلظ ) )يحتمل أن يراد بالإغلاظ التشديد في المطالبة من غير كلام يقتضي الكفر ونحوه، أو كان المتقاضي كافرًا.

قوله (( فهم به أصحابه ) )أي قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد وغير ذلك و (( الأمثل ) )هو الأفضل.

فإن قلت مم استثني؟ قلت تقديره لا نجد شيئًا إلا شيئًا أفضل من ذلك، والسياق دليل عليه.

وفيه جواز إقراض الحيوان خلافًا لأبي حنيفة.

فإن قلت أهو خير الأمة مطلقًا؟ قلت المراد خيرهم في المعاملات وخيرهم عند التساوي في سائر الفضائل أو من مقدرة؛ أي من خيار الناس وفي بعضها (( أن من خيركم أحسنكم ) ).

الزركشي

(( فكسرت حجرًا فذبحتها به ) )هذا محمول على أن الحجر كان له حد يمور كمور الحديد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت