فهرس الكتاب

الصفحة 3495 من 3844

10 -باب ميراث الزوج مع الولد وغيره

فيه حديث عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد، الحديث

ما ذكره كله إجماع؛ كون الذكر له مثل حظ الأنثيين، وكون الأبوين لكل واحد منهما السدس، لكن تبقيه الآية {إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس} والربع للمرأة عند فقد الولد وولد الابن، والثمن مع وجود أحدهما، (والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الولد والربع مع وجود أحدهما) ، وسواء كان الولد منه أو منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت