فهرس الكتاب

الصفحة 2887 من 3844

وأجازه ابن مسعود رضي الله عنه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما أعجزك إلى آخره ثم ساق حديث رافع بن خديج السالف قلت يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، الحديث والتعليق عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة أن حمارا لأهل عبد الله ضرب رجل عنقه بالسيف فسئل عبد الله فقال كلوه فإنما هو صيد، قال وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن ابن علية، عن خالد، عن عكرمة قال ابن عباس ما أعجزك مما في يدك فهو بمنزلة الصيد.

ولابن عدي من حديث جابر مرفوعا (( كل إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية ) )وأخرجه البيهقي أيضا وإسناده فيه مجهول وضعيف وهو حرام بن عثمان المدني والرواية عنه حرام كما قاله الشافعي، وهو من بليغ العبارات.

وقوله (ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة) أما التعليق عن علي فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن جعفر، عن أبيه أن ثورا مر في بعض دور المدينة، فضربه رجل بالسيف وذكر اسم الله قال فسئل عنه علي فقال ذكاة وأمرهم بأكله.

والتعليق عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق عن [شعبة وسفيان] ، كلاهما عن سعيد بن مسروق، بسنده عنه.

والتعليق عن عائشة ذكره ابن حزم فقال هو أيضا قول عائشة ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف قال وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وأصحابهم وأصحابنا.

وقال مالك لا يجوز أن تذكى أصلا إلا في الحلق واللبة، وهو قول الليث وربيعة، وقد سلف.

وقال ابن بطال اختلف العلماء في الإنسي الذي لا يحل إلا بالذكاة في الحلق واللبة إذا توحش فلم يقدر عليه أو وقع في بئر فلم يوصل إلى حلقه ولبته.

فذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يقتل بما يقتل به الصيد، ويجوز أكله، روى ذلك البخاري عن خمسة من الصحابة كما بينتهم لك، وقاله من التابعين عطاء وطاوس.

ومن الفقهاء الثوري وسائر الكوفيين والثلاثة ومن سلف، وقال ابن المسيب لا تكون ذكاة كل إنسية إلا بالذبح والنحر وإن تردت لا تحل بما يحل به ص 4064 الصيد.

الصيد قوله (( أعجل أو أرني ما أنهر الدم ) )إلى آخره قال ابن بطال كذا وقعت هذه اللفظة في رواية الفربري بالألف والراء ثم نون ثم ياء (( أرني ) )ولم أجد لها معنى يستقيم به الكلام وأظنها مصحفة. وقال الخطابي هذا حرف طالما استثبت فيه الرواة وسألت عنه أهل العلم باللغة فلم أجد عند واحد منهم شيئا يقطع بصحته وقد طلبت له مخرجا فرأيته يتجه لوجوه

أحدها أن يكون مأخوذا من قولهم أران القوم فهم مرينون إذا هلكت مواشيهم فيكون معناه أهلكها ذبحا، وأزهق نفسها بما ذكر هذا إذا رويته بكسر الراء على رواية أبي داود.

ثانيها أن يقال (أرأن) القوم مهموزا على وزن أعرن من أرن يأرن أرنا إذا نشط وخف تقول خف وأعجل لئلا تقتلها خنقا، وذلك أن غير الحديد لا يمور في الذكاة موره والأرن الخفة والنشاط يقال في مثل سمن فأرن، أي بطر.

ثالثها أن تكون أرن بمعنى أدم الحز ولا تفتر، من قولك رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته، أو يكون أراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك لا يزول عن المذبح؛ قال وأقرب من هذا كله أرزنا بالزاي من قولك أرز الرجل إصبعه إذا أثاخها في الشيء، وأرزت الجرادة إرزازا إذا أدخلت ذنبها في الأرض لكي تبيض، وارتز السهم في الجدار إذا ثبت، هذا إن ساعدته رواية حدثنا ابن داسه، عن أبي داود وقال أرن مكسور الراء على وزن عرن، ورواه البخاري ساكنة الراء على وزن عرن، هكذا حدثنيه الخيام عن إبراهيم بن معقل عنه.

قال ابن بطال فعرضت قول الخطابي على بعض أئمة اللغة والنقد في كلام العرب فقال أما الوجه الأول قال إنه مأخوذ من أران القوم فهم مرينون فلا وجه له؛ لأن أران لا يتعدى إلى مفعولين لا تقول أران الرجل غنمه ولا أرن غنمك.

وقوله في الثاني (أأرن) على وزن أعرن خطأ لاجتماع همزتين في كلمة إحداهما ساكنة وإنما تقول في الأمر من هذه اللفظة ايرن بياء بعد همزة الوصل بدلا من الهمزة التي هي فاء الفعل؛ لأن المستقبل منها يأرن، والأمر إنما يكون في الفعل المستقبل.

قال ابن بطال وهذا الوجه أولى بالصواب فكأنه قال أعجل وانشط في الذبح؛ لأن السنة فيه سرعة الإجهاز على المذبوح بخلاف فعل الجاهلية في تعذيب الحيوان ويحتمل أن يكون (أو) جاءت لشك المحدث في أي اللفظين قال عليه السلام لتقاربهما في المعنى أو تكون (أو) جاءت بمعنى الواو للتأكيد. وقول الخطابي وأقرب من هذا كله أن يكون أرز، بالزاي، فلا وجه له لعدم الرواية به. ونقل غيره عن الخطابي أن صوابه أأرن على وزن أعجل ومعناها وقد سلف أرن على وزن أطع ومعناها ويكون أرن على وزن اعط وأرني بالياء بمعنى هات، وقال بعضهم وتكون بمعنى أرني سيلان ص 4065 الدم (وقد) سلف على وزن ارم وصوب على وزن ادع واغز. وقيل غير ذلك.

وسئل الحافظ أبو موسى المديني عن ذلك فقال صوابه أيرن ومعناه خف وانشط وأعجل؛ لئلا تختنق الذبيحة؛ لأن الذبح إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى خفة يد في إمرار تلك الآلة على الذبح قبل أن تهلك الذبيحة لما ينالها من ألم الصعب وهو من قولهم (( أرن ) )يأرن أرنا وإرانا، إذا نشط فهو أرن والأمر ائرن على وزن احفظ.

وقال إسماعيل بن الفضل في (( شرح مسلم ) )قوله (أعجل أو أرن) الشك من الراوي ومعنى (( أرن ) )أعجل. منهم من يسكن الراء ومنهم من يحذف الياء من الأمر. وقال غيره قوله (( أرن ) )على وزن عرن وروى بعضهم أرن على وزن عرن وهو مشكل إلا أن يكون من أران القوم إذا هلكت ماشيتهم فيكون المعنى كن ذا شاة هالكة وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم غير السن والظفر، ويجوز أرن مثل عرن أي أدم الحز، ولا تفتر في ذلك من قولك رنوت، إذا أدمت النظر، وأرن أي شد يدك على المحز المذبح واعتمد بها.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله، و (الناسي لا يسمى فاسقا) هذا جواب من جهة من خصص الآية بمن تعمد ترك التسمية كالحنفية حيث قالوا لو ترك ناسيا لا تحرم ذبيحته وتقوية لقولهم وأما ذكر (وأن الشياطين ليوحون) فلأنه من تمام الآية ولتقوية الشافعية حيث قالوا ما لم يذكر اسم الله عليه كناية عن الميتة وما ذكر غير اسم الله عليه بقرينة وأنه لفسق وهو تأول بما أهل به لغير الله قال في الكشاف. فإن قلت قد ذهب جماعة إلى جواز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بنسيان أو عمد قلت قد تأوله هؤلاء بالميتة وبما ذكر غير اسم الله عليه لقوله أو فسقا أهل لغير الله به وليوحون ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم بقولهم ولا تأكلوا مما قتله الله وبهذا يرجح تأويل من أوله بالميتة. قوله (عباية) بفتح المهملة وخفة الموحدة والتحتانية (ابن رفاعة) بكسر الراء وبالفاء وبالمهملة ابن رافع خلاف الخافض ابن خديج بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيم الأنصاري قال الغساني في بعض الروايات عباية عن أبيه عن جده بزيادة لفظ عن أبيه وهو سهو، و (أخريات) جمع الأخرى تأنيث الآخر، و (أكفئت) أي قلبت قالوا إنما أمرهم بالإكفاء وإراقة ما فيها عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخريات معرضا لمن يقصده من العدو ونحوه وقيل لأن الأكل من الغنيمة المشتركة قيل القسمة لا تحل في دار الإسلام، و (عدل) أي قابل وكان هذا بالنظر إلى قيمة الوقت وليس هذا مخالفا لقاعدة الأضحية في إقامة البعير مقام سبع شياه إذ ذاك بحسب الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة، و (ند) أي نفر وذهب على وجهه هاربا، و (أعياهم) أي أتعبهم وأعجزهم، و (الأوابد) جمع الآبدة أي التي تأبدت أي توحشت ونفرت من الإنس، و (هكذا) أي مجروحا بأي وجه قدر تم عليه فإن حكمه حكم الصيد، و (المدى) جمع المدية وهي الشفرة. فإن قلت ما الغرض من ذكر لقاء العدو عند السؤال عن الذبح بالقصب قلت غرضه أنا لو استعملنا السيوف في المذابح لكلت عند ص 4066 اللقاء ونعجز عن المقاتلة بها، و (أنهر) أي أسال الدم كما يسيل الماء في النهر وما شرطية أو موصولة. قوله (أما السن فعظم) ولا يجوز به فإنه يتنجس بالدم وهو زاد الجن أو لأنه غالبا لا ينقطع إنما يجرح فيزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الزكاة وأما الظفر فمعناه أن الحبشة يدمون مذابح الشاه بأظفارهم حتى تزهق النفس خنقا وتعذيبا ومر الحديث في كتاب الشركة. قوله (معلى) بلفظ مفعول التعلية بالمهملة، و (عبد العزيز بن المختار) ضد المكره الأنصاري، و (موسى بن عقبة) بسكون القاف، و (عبد الله) هو ابن عمر، و (زيد بن عمرو بن نفيل) مصغر ضد الفرض القرشي والد سعيد أحد العشرة المبشرة كان يتعبد في الجاهلية على دين إبراهيم عليه السلام، و (بلدح) بفتح الموحدة وإسكان اللام وفتح المهملة الأولى موضع منصرفا وغير منصرف قوله (ابن أبي زيد) الخطابي امتناع زيد من أكل ما في السفرة إنما هو من خوفه أن يكون اللحم مما ذبح على الأصنام المنصوبة للعبادة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يأكل من ذبائحهم التي كانوا يذبحون لأنصابهم وأما ذبحهم لمأكلهم فلم نجد في الحديث أنه كان يتنزه منه أقول وكونه في سفرته لا يدل على انه كان يأكل منه مر الحديث في مناقب الصحابة. فإن قلت ما النصب وما الأنصاب قلت قال الزمخشري كانت لهم أحجار منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها يعظمونها بذلك ويتقربون به إليها. التيمي الأنصاب والنصب واحد وقيل النصب جمع والواحد نصاب. الجوهري النصب أي بسكون الصاد وضمها ما نصب فعبد من دون الله. فإن قلت ما وجه العطف في الترجمة قلت إذا كان النصب أحجارا فهو ظاهر وأما على تقدير أن يكون هو المعبود فهو من العطف التفسيري. قوله (جندب) بضم الجيم وإسكان النون وفتح المهملة وضمها ابن سفينا البجلي بفتح الموحدة والجيم، و (الأضحاة) مفرد الأضحى كالأرطاة والأرطي وفيه ثلاث لغات أخر الضحية والأضحية بكسر الهمزة وضمها، و (ذات يوم) أي في يوم ولفظ ذات مقحم للتأكيد وهو من باب إضافة المسمى إلى اسمه. قوله (أنهر الدم) أي أساله، و (المروة) قال الأصمعي حجارة بيض رقاق تقدح منها النار والواحدة مروة، و (محمد المقدمي) بلفظ مفعول التقديم، و (معتمر) أخو الحاج ابن سليمان والضمير في (أباه) راجع إلى كعب بن مالك الأنصاري، و (سلع) بفتح المهملة وتسكين اللام جبل بالمدينة وفيه جواز ذبح المرأة وبالحجر

قوله (عبدان) بفتح المهملتين وسكون الموحدة اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة بالجيم والموحدة المفتوحتين الأزدي، و (سعيد) هو ابن سفيان الثوري، و (عباية) بفتح المهملة وبالتحتانية مر مع الحديث آنفا.، و (حبسه) أي الله تعالى. فإن قلت هكذا إشارة إلى ماذا. قلت الحديث مختصر مما تقدم، وهو أنه أهوى إليه رجل بسهم فحبسه يعني جرحه إنسان بالسهم فأسقط قوته وأثخنه وأهلكه والحاصل أن حكم الأنسي المتوحش حكم المتوحش الأصلي ص 4067 في التذكية. قوله (جويرية) مصغر الجارية بالجيم ابن أسماء وهما من الأعلام المشتركة بين الذكور والإناث (وبني سلمة) بفتح المهملة وكر اللام وإسناد الحديث مجهول لأن الرجل غير معلوم، وقيل هو ابن لكعب ابن مالك السلمي الأنصاري. قوله (صدقة) أخت الزكاة ابن الفضل المروزي.، و (عدة) ضد الحرة ابن سلمان، و (معاذ) بضم الميم وبالمهملة ثم المعجمة ابن سعد (أو سعد بن معاذ) هو شك من الراوي وبهذا الشك لا يلزم قدح لأن كلا منهما صحابي والصحابة كلهم عدول. قوله (لا يذكي بالسن والعظم والظفر) فإن قلت ما هذا العطف والسن عظم خاص وكذلك الظفر. قلت لعل البخاري نظر إلى أنهما ليسا بعظمين عرفا. وقال الأطباء أيضا ليسا بعظمين والصحيح أنهما عظم وعطف العظم على ما قبله عطف العام على الخاص وعطف ما بعده عليه عطف الخاص على العام قوله (قبيصة) بفتح القاف، و (سفيان) أي الثوري، و (أبوه) أي سعيد. فإن قلت الترجمة فيها ذكر العظم وليس في الحديث ذكره قلت حكم العظم يعلم منه. قوله (ونحرهم) بالراء وفي بعضها ونحوهم، و (محمد بن عبيد الله) ابن ثابت بالمثلثة والموحدة والمثناة مولى عثمان بن عفان، و (أسامة) ابن حفص بالمهملتين المدني، و (يأتونا) بالإدغام والفك وفيه دلالة لمن قال لا تجب التسمية عند الذبح فإن ذبيحة التارك حلال وفيه أن ما يوجد في أيدي الناس من اللحوم ونحوها في أسواق بلاد المسلمين ظاهر الإباحة، و (كانوا) أي القوم السائلون. قوله (علي بن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم السعدي مات سنة أربع وأربعين ومائتين، و (الدراوردي) بفتح المهملة والراء والواو وسكون الراء وبالمهملة عبد العزيز بن محمد، و (أبو خالد) سليمان الأحمر الأزدي حدث عن هشام بن عروة وكذا (الطفاوي) بضم المهملة وخفة الفاء وبالواو، و (أبو المنذر) محمد بن عبد الرحمن البصري سمع هشاما. قوله (من أهل الحرب) أي أهل الكتاب الذين لا يعطون الجزية وغيرهم الذين يعطونها، و (الأقلف) هو الذي لم يختن، و (حميد) مصغر الحمد ابن هلال بكسر الهاء العدوي بالمهملتين المفتوحتين، و (عبد الله بن مغفل) بلفظ مفعول التغفيل بالمعجمة والفاء، و (خيبر) بالمعجمة والراء، و (الجراب) بكسر الجيم والعامة تفتحه، و (نزوت) أي وثبت وأسرعت والتنزي أي التوثب والتسرع. قوله (مما في يديك) أي مما كان لك وفي تصرفك فتوحش وعجزت عن ذبحه المعهود. قوله (أعجل أو أرن) وفيه مباحث تقدمت في آخر كتاب الشركة.

الزركشي

(الإنسية) بكسر أوله وبفتحه وفتح ثانيه، وقد سبق في الجهاد اختلاف الرواية فيه.

(أهريقها) بفتح الهمزة وسكون الهاء، قاله السفاقسي، وجوز في قوله (( يهريق ) )فتح الهاء وإسكانها، وقال الفصيح الفتح. (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة) قال الداوودي هي من أرض تهامة ليست بالقريبة من طيبة.

(فأكفئت) بالضم أي قلبت (فعدل) بتخفيف الدال، أي قوم.

(فند) أي شرد وذهب على وجهه (مدى) السكين جمع مدية بتثليث الميم؛ لأنها تقطع مدى الحياة.

(ليس السن والظفر) منصوبان على الاستثناء ص 4068، وتوضحه الرواية الأخرى (( إلا السن ) )، قال في (( الصحاح ) )يضمر اسمها فيها وينصب خبرها، فإذا قلت قاموا ليس زيدا، فالتقدير ليس القائم زيدا، وتقديره هنا ليس مذكى السن والظفر مأكولا.

(بلدح) واد قبل مكة من جهة المغرب (لا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه) قيل كان في ابتداء الإسلام أكل ذبيحة المشرك جائز، ثم حرم. (سلع) بفتح السين، جبل بالمدينة.

(جراب) بكسر الجيم، وقد تفتح (أعجل) بكسر الهمزة وفتح الجيم.

(أو أرن) كذا لبعضهم بفتح الهمزة وكسر الراء بوزن أقم، وضبطه الأصيلي (( أرني ) )بفتح الهمزة وبكسر النون بعدها ياء، ومثله في كتاب مسلم، إلا أن الراء ساكنة، وفي كتاب أبي داود (( أرن ) )بسكون الراء ونون مطلقة.

وقال الخطابي صوابه (( ائرن ) )على وزن أعجل وبمعناها، وهو من النشاط، أي أخف وأعجل لئلا تموت الذبيحة خنقا؛

قال ويحتمل أن يكون (( أزن ) )بالزاي إن كان روي، أي شد يدك على النحر، ويكون (( أرني ) )بمعنى هات.

قال القاضي وأفادني بعض أهل العناية أنه وقف على أصل اللفظة، وصححها في كتاب (( مسند علي بن عبد العزيز ) )، وفيه قال (( أرني أو أعجل ) )وكأن الراوي شك في أي اللفظين قال عليه الصلاة والسلام منهما، وأن مقصده الذبح بما يسرع القطع ويجري الدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت