فهرس الكتاب

الصفحة 3561 من 3844

فيه حديث سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكر المتلاعنين؛ فقال عبد الله بن شداد إلى آخره

قال المهلب أصل في أنه لا يجوز لأحد أن يحد بغير بينة وإن اتهم بفاحشة، ألا ترى أنه عليه السلام قد وسم ما في بطن المرأة الملاعنة بالمكروه وبغيره، وجاءت به على النعت المكروه للشبه وللمتهم بها، ولم يقم عليها الحد بالدليل الواضح، إذا لو كان ذلك خلاف ما شرع الله ولا يجوز أن يتعدى حدود الله ولا يستباح دم ولا مال إلا بيقين لا شك فيه، وهذه رحمة من الله لعباده وإرادة الستر لهم والرفق بهم؛

والوحرة بالتحريك دويبة حمراء تلصق بالأرض، شبهت العداوة والغل بها لتثبته بالقلب، يقال وحر صدره، ووغر. قال القزاز هي كالوزغة تقع في الطعام فتفسده، فيقال طعام وحر.

وقوله (سبط الشعر) هو بكسر الباء.

وقوله (خدلا) قال ابن فارس يقال امرأة خدلة أي ممتلئة الأعضاء دقيقة العظام. وقال الجوهري الخدلاء البينة الخدل، وهي الممتلئة الساقين والذراعين. ورويناه خدلا بفتح الدال وتشديد اللام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت