فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث جرير والمغيرة.
أما حديث جرير فساقه من حديث إبراهيم .. إلى آخره، هذا الحديث أخرجه (م) أيضًا، ورواه (ت، ن، ق) ، ورواه أيضًا (د) .
قوله (( فقال إبراهيم إلى آخره ) )في رواية أخرى فكان أصحاب عبد الله يعجبه هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
وأما حديث المغيرة فأخرجه من طريق مسروق عنه وضأت النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح على خفيه وصلى.
وهذا الحديث سيأتي في الصلاة والجهاد واللباس، وأيضًا أخرجه (م) .
وهذا الباب الذي قبله فيها تخمير الرجل ومشروعية الصلاة في الخفاف، ولا شك في ذلك إذا كانت طاهرة، فإن كان فيه قذر فحكمه حكم التنعل.
قال والدي رحمه الله تعالى ص 739
قوله (( فسئل ) )بضم السين أي (( مثل هذا ) )أي من المسح على خفيه والصلاة فيهما و (( إبراهيم ) )أي المذكور آنفًا (( وكان ) )أي حديث جرير يعجب القوم؛ لأنه من جملة الذين أسلموا في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد أسلم في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب الإعجاب أنه يدل على بقاء حكمه وعدم نسخه.
وفيه جواز البول بمشهد الرجل وان كانت السنة الاستتار عنه والمسح على الخفين ولا يكفي على خف واحد.
قال ابن بطال أما إعجابهم فلأن بعض الناس يزعم أن المسح على الخف منسوخ بالغسل في آية الوضوء التي في المائدة، وقد روي أنه أسلم بعد نزول المائدة فيدل على أنه غير منسوخ بل هو سنة.
قوله (( وضأت ) )أي صببت الماء عليه.