فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث جابر أن رسول الله لما قدم المدينة نحر جزورًا الحديث.
وتعليق ابن عمر رواه القاضي إسماعيل في (( أحكامه ) )، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عنه أنه إذا كان مقيمًا لم يفطر، وإذا كان مسافرًا لم يصم، و (خ) روى حديث جابر الأول عن محمد، وهو ابن المثنى كما صرح به الإسماعيلي، حيث ثنا الحسن، عن ابن راهويه، قال ابن المثنى ثنا وكيع.
وزيادة معاذ أخرجها (م) عن ابن معاذ، عن أبيه به، ومحارب بن دثار هو كوفي قاضيها، ذكره ابن سعد قال وله أحاديث، ولا يحتجون به، وكان من المرجئة الأولى الذين لا يرجون عليًا وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر، مات في ولاية خالد بن عبد الله.
فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر، وهو مستحب من فعل السلف، قال الفراء وهذا الطعام يسمى النقيعة؛ لأن المسافر يأتي وعليه النقع، وهو غبار السفر، فقال منه أنقعت إنقاعًا، وقال في (( الموعب ) )النقيعة المحض من اللبن يبرد.
وقال السلمي طعام الرجل ليلة يملك، وعن صاحب (( العين ) )النقيعة الغبطة من الإبل، وهي جزور وقد نقعوا نقيعة، ولا يقال أنقعوا، واختلف أصحابنا هل هو الذي يعملها، أو تعمل له.
قوله (( وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه؛ إذا قدم من سفر أطعم من يغشاه وأفطر معهم ) )أي ترك قضاء رمضان؛ لأنه كان لا يصوم رمضان في السفر أصلًا، فإذًا انقضى الطعام وراده ابتدأ قضاء رمضان الذي أفطره في السفر، وقد جاء هذا مفسرًا في (( الأحكام ) )لإسماعيل، واعترض عليه ابن بطال فقال أما الذي ذكره إسماعيل عن ابن عمر فليس فيه ما يدل على صحة ما تأوله.
وصرار موضع بقرب المدينة، وقد ثبت ذلك في بعض نسخ (خ) ، وهو بالمهملة كما قيده الدارقطني وغيره وللحموي والمستملي وابن الحذاء بالضاد المعجمة.
قال صاحب (( المطالع ) )وهو وهم، قال الخطابي وهي على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق، وقال أبو عبيد البكري هي بئر قديمة تلقاء حرة واقم.
قوله (( نحر جزورًا ) )أي ناقة أو جملًا.