فهرس الكتاب

الصفحة 2759 من 3844

فيه حديث أبي هريرة، أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، ولد لي ... الحديث. وأخرجه م أيضًا.

وعند ت جاء رجل [1] من بني فزارة ص 3933 وعند ن وهو حنيئذ يعرض بأن ينفيه، فلم يرخص له في الانتقاء منه، وروى عبد الغني في (( غوامضه ) )في آخره فقدم عجائز من بني عجل، فأخبرن أنه كان للمرأه جدة سوداء [2] .

واحتج بهذا الحديث الكوفيون والشافعي فقالوا لا حد في التعريض ولا لعان به؛ لأنه عليه السلام لم يوجب على هذا الرجل الذي عرض بامرأته حدًا وأوجب مالك الحد في التعريض واللعان بالتعريض إذا فهم منه من القذف ما يفهم من التصريح، ولا على عويمر حيث قال يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا ... الحديث، وأوله أصحاب مالك بأنه إنما جاء سائلًا مستشيرًا، يوضحه أنه عليه السلام لما ضرب له المثل سكت ورأى الحق فيما ضرب له من ذلك.

قال المهلب والتعريض إذا لم يكن على سبيل المشاتمة والمواجهة وكان على سبيل السؤال عما يجهل من المشكلات فلا حد فيه.

والأورق الأغبر الذي فيه سواد وبياض، وليس بناصع البياض كلون الرماد، وسميت الحمامة ورقاء لذلك.

وفي الحديث الاستفهام بمعنى التقرير، وجواز الاعتبار وطلب الدليل، فيعتبر بنظيره من طريق واحدة، وهو اعتبار الشبه الخلقي. وفيه أن الولد لاحق وإن اختلف ألوانهما، فلا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون.

قال الداودي (( ولعل ) )هنا بمعنى التحقيق. وفيه تقديم حكم الفراش على اعتبار الشبه. وفيه زجر عن تحقيق ظن السوء.

[1] في هامش المخطوط (( أقول الرجل هو ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل فأوحش لذلك وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، قال تقدم عجائز من بني عجل فأخبرني أنه قال للمرأة جدة سوداء، قاله في أسد الغابة ) ).

[2] في هامش المخطوط (( أقول فإن قلت ما الحكمة في أن أيمان اللعان خمسة؟ قلت شهود الزنا أربعة وهذا لمن يؤيد على عدد الشهود يمينًا فصار خمسة أيمان ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت