فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 3844

فيه حديثها أيضًا، ولا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن تكفن المرأة في ثوب الرجل وعكسه. قال ابن المنذر وأكثر العلماء يرى أنها تكفن في خمسة أثواب.

وقال أشهب لا بأس بالأكفان في ثوب الرجل والمرأة.

وقال ابن شعبان المرأة في عدد الأكفان أكثر من الرجل وأقله لها خمسة، وقال أبو حنيفة وجماعة أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب، والسنة فيها خمسة.

وقال ابن المنذر درع وخمار ولفافتان لفافة تحت الدرع تلف بها، وأخرى فوقه، وثوب لطيف يشد على وسطها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت