فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 3844

فيه حديث جابر وقد سلف، ص 2250 وفي إسناده أبو عقيل واسمه بشير بن عقبة.

وفيه أن للداخل في المسجد رحابه وما حواليه مناخًا لبعيره ومحبسًا له.

وفيه جواز إدخال الأمتعة والآلات في المساجد قياسًا على دخول البعير فيه.

وفيه حجة لمالك والكوفيين في طهارة أبوال الإبل وأرواثها.

قال ابن بطال وفيه رد على الشافعي في قوله بنجاستها. قال وهذا خلاف منه لدليل الحديث، ولو كانت نجسة كما زعم ما كان لجابر إدخال البعير في المسجد، وحين أدخله فيه ورآه الشارع لم يسوغه ذلك، ولأنكره عليه، ولأمره بإخراجه من المسجد خشية ما يكون منه من الروث والبول إذ لا يؤمن حدوث ذلك منه، وعلى قول الشافعي لا يجوز إدخال البعير في المسجد؛ لنجاسة بوله وروثه، وعلى مذهب الآخرين يجوز إدخالها فيه؛ لطهارة أبوالها وأرواثها.

قلت مذهبه جواز إدخاله، فيه ولا يرد عليه ما ذكره [1] .

أقول قال في (( المراصد ) )البلاط مواضع وعدها وقال ومنها موضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سوق المدينة فهذا صريح أن البلاط ليس من المسجد فلا ينتهض من الحديث دليل يملك على مدعاه.

وقال ابن قرقول في (( المطالع ) )البلاط بفتح الباء موضع مبلط بالحجارة بين المسجد والسوق.

[1] في هامش المخطوط (( أقول ليس في الحديث في الباب ما يدل أن البعير دخل المسجد والتبويب يؤيده فليس لمالك فيه دليل على مدعاه نعم لو دخل البعير المسجد كان له دليل فيه وعلى الشافعي حينئذ كان يرد ما ادعاه من نجاسة روثه وبوله اللهم إلا أن يقال أن البلاط داخل في المسجد وقطعه منه ولو كان كذلك لبوب وقال من عقل بعيره في المسجد أو بابه ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت