فهرس الكتاب

الصفحة 2779 من 3844

فيه حديث زينب بنت أم سلمة، عن أمها، أن امرأة توفي عنها زوجها ... الحديث.

وحديث محمد بن سيرين، قالت أم عطية نهينا ... الحديث.

قوله (( باب الكحل للحاد ) )هو الصواب، وفي (( شرح ابن بطال ) )الحادة، والصواب الأول، مثل طالق، وطامث، وحائض؛ لأنه نعت للمؤنث لا يشركه فيه الرجل، والأحلاس جمع حلس، وهو ما يفرش ليجلس عليه.

قوله (( فخشوا على عينها ) )أصله فخشيوا، على وزن علموا استثقلت الضمة على الياء فحذفت، واجتمع ساكنان الياء والواو فحذفت الياء؛ لاجتماع الساكنين، وضمت الشين لتفتح الواو، ونقل ابن التين عن بعض العلماء أن هذه المرأة لم تكن بلغ بها ما يوجب الأذى؛ لأنه عليه السلام أذن لأم سلمة أن تكحل بالعين ليلًا وتنزعه نهارًا. قال ومذهب مالك أنها إذا اضطرت اكتحلت وإن كان فيه طيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت