فهرس الكتاب

الصفحة 1083 من 3844

143 -باب الطيب بعد رمي الجمار

ثنا علي بن عبد الله، ثنا سفيان .. إلى آخره.

هذا الحديث سلف في باب الطيب عند الإحرام.

و (( القاسم ) )هذا هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة.

قوله (( وكان أفضل أهل زمانه ) )في كل منهما.

وفي (( الأطراف ) )أن كلًا من علي بن المديني وعبد الرحمن بن القاسم يقول ذلك.

قولها (( ولحله حين أحل ) )حمله مالك ص 1704 على ما بعد رمي جمرة العقبة، ورآه من خواصه؛ لأنه كان يخاطب الملك، وحمله غيره على طيب لا رائحة له، ومن ادعى نسخه، وكله بعيد.

وبوب عليه (خ) (( والحلق قبل الإفاضة ) )وذلك لقولها (( ولحله حين أحل ) )، والحل هو الحلق.

قال ابن المنذر واختلف فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت، فروي عن ابن عباس، وابن الزبير، وعائشة أنه يحل له كل شيء إلا النساء، وهو قول سالم، وطاوس، والنخعي، وإليه ذهب أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

قال ابن المنذر قولها (( ولحله ) )يدل على أنه حلال من كل شيء إلا النساء الذي دل على المنع منه الخبر والإجماع.

وقال مالك يحل له كل شيء إلا النساء والصيد.

قال ابن المنذر واختلف فيمن جامع بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة، فروي عن ابن عمر أن عليه حج قابل، وعن الحسن، والنخعي، والزهري مثله، وقال النخعي، والزهري وعليه الهدي مع الحج من قابل، وقال ربيعة ومالك يعتمر من التنعيم، وقال ابن عباس عليه بدنة وحجه تام، وعن عطاء، والشعبي مثله، وهو قول الكوفيين والشافعي وأبي ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت