فهرس الكتاب

الصفحة 825 من 3844

فيه حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ... ثم ذكره من حديث ابن المسيب عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ... ثم ساقه من حديث الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا (( من شهد الجنازة ) ).

حديث أبي سعيد انفرد به (خ) وحديث ابن المسيب أخرجه (م، ن) .

قال الإسماعيلي جمع (خ) بين حديث الأعرج عن أبي هريرة، وبين حديث المقبري عن أبي هريرة على لفظ واحد، وإنما القيراطان في مثل الجبلين العظيمين دون حديث المقبري، ولم يبين ذلك.

وقد أسلفنا أن الحديث دال على أنه لا يحتاج إلى إذن في الانصراف عن الجنازة؛ لأن الشارع أخبر أن من شهدها فله كذا، ومن شهد الدفن فله كذا، فوكله إلى اختياره أن يرجع بقيراط من الأجر إن أحب أو بقيراطين، فدل على تساوي حكم انصرافه بعد الصلاة وبعد الدفن؛ لأنه لا إذن لأحد عليه فيه حين رد الاختيار إليه في ذلك.

وقد أجاز مالك وبعض أصحابه لمن شيعها أن ينصرف منها قبل أن يصلى عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت