فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 3844

قوله (( فلا يبزقن ) )بضم الزاي.

فإن قلت الترجمة مطلق، والحديث مقيد بكونه في الصلاة عكس الباب المتقدم، فإن ترجمته مقدرة بقوله في الصلاة، والحديث الذي فيه مطلق.

قلت المطلق محمول على المقيد في الموضعين عملًا بالدليلين.

فإن قلت هذه الترجمة مقيدة بالقدم اليسرى ولفظ القدم في الحديث لا تقييد فيه.

قلت تقييده عملًا بالقاعدة المقررة من تقييد المطلق.

فإن قلت كأن المناسب أن يذكر هذا الحديث في ذلك الباب، وذلك الحديث في هذا الباب.

قلت لعل غرضه بعد معرفة نفس الأحكام بيان استخراج الأحكام ومعرفة طريق استنباطها أيضًا تكثيرًا للفائدة أو أنه تابع شيوخه، وذكر كلاهما على الوجه الذي استدل بحديثه، فلعل يحيى استدل على أنه لا يبصق عن يمينه في الصلاة بذلك الحديث، وآدم على أنه يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى بهذا.

فإن قلت لفظ عن يساره مقابل لقدمه اليسرى فما فائدة تخصيصها بالذكر.

قلت ليس مقابلًا لها إذ جهة اليمين والشمال غير جهة التحت والفوق، وفي بعضها عن يساره تحت قدمه بغير كلمة أو، والنهي المستفاد من لفظ (( ثم نهى ) )التحريم على ما هو ظاهر النواهي بدليل أنه خطيئة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت