فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 3844

25 -باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يتوضأ

لم يذكر المؤلف فائدة وإنما ساق الحديثين.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله (( أيرقد ) )أي أيجوز الرقاد لأحدنا إذ السؤال ليس عن نفس الرقود بل عن حكمه.

قوله (( إذا توضأ ) )ظرف محض لقوله (( فليرقد ) )أي إذا أراد أحدكم الرقود فليرقد بعد التوضئ أو ظرف متضمن للشرط.

فإن قلت الشرط سبب فما المسبب الرقود أو الأمر بالرقود، قلت يحتمل الأمران مجازًا لا حقيقة كأن التوضؤ سبب لجواز الرقود أو لأمر الشارع به.

فإن قلت الرقود ليس واجبًا ولا مندوبًا فما معنى الأمر؟ قلت الإباحة بقرينة الإجماع على عدم الوجوب والندب، وفيه إباحة الرقود قبل الغسل وندبية الوضوء عنده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت