فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وكذلك النساء ... إلى آخره.
هذا التعليق سلف في باب العيدين خلا أهل الإسلام، وكأنه من (خ) .
قال (( وأمر أنس مولاهم ) )... إلى آخره هذا رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية، عن يونس قال حدثني بعض آل أنس فذكره وابن أبي عتبة هذا جاء في بعض الروايات عبد الله وفي بعضها عبيد الله مولى لأنس عن أبي سعيد الخدري.
وهو روى عن مولاه أنس وعدة من الصحابة، وروى له (م) أيضًا، قال (خ) (( وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام ) ).
وهذا رواه ابن أبي شيبة عن غندر، عن شعبة، عن قتادة عن عكرمة أنه قال في القوم يكونون في السواد في السفر في يوم عيد فطر أو أضحى، قال يجتمعون فيصلون ويؤمهم أحدهم.
وقال (خ) (( قال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين ) )وهذا رواه ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء قال يصلي ركعتين ويكبر.
وذكره ابن أبي شيبة في الرجل تفوته الصلاة في العيدين، كم يصلي؟.
ثم ذكر حديث عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان .. الحديث.
وقد سلف في باب الحراب والدرق يوم العيد.
واختلف العلماء فيمن فاته صلاة العيد مع الإمام، وقالت طائفة يصلي ركعتين مثل صلاة الإمام.
روي ذلك عن عطاء والنخعي والحسن وابن سيرين، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور، إلا أن مالكًا قال يستحب له ذلك من غير إيجاب. قلت وكذا قال الشافعي.
وقالت طائفة يصلي إن شاء؛ لأنها إنما تصلى ركعتين إذا صليت مع الإمام بالبروز لها، كما على من لم يحضر الجمعة مع الإمام أن يصلي أربعًا.
روي ذلك عن علي وابن مسعود، وبه قال الثوري وأحمد، لكن إن شاء بتسليمة وإن شاء بتسليمتين.
وقال أبو حنيفة إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، فإن صلى صلى أربعا، وإن شاء ركعتين.
وأولى الأقوال بالصواب أن يصليها كما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشار إليه (خ) ، واستدل على ذلك بقوله (( هذا عيدنا أهل الإسلام ) )و (( إنها أيام عيد ) )وذلك إشارة إلى الصلاة.
واتفق مالك والكوفيون والمزني على أنه لا تصلى صلاة العيد في غير يوم العيد.
وقال وقال الشافعي في أظهر قوليه إنها تقضى متى شاء.
وفي قول تصلى من الغد أداء.
وأجمعوا أنها لا تصلى إلا قبل الزوال فأحرى أن لا تصلى من الغد وهو أبعد.