فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2629 من 3844
ووجه الترجمة أن الرجل إذا كانت قرابته ملية، وهو غير ملي فيجوز أن يتزوجها إذا أقسط في صداقها وعدل، فصح بهذا أن الكفؤ في المال هو تبع للدين فإن رأى ولي اليتيمة تزويجها من رجل يقصر ماله عن مالها، وكان صالحا يعدل فيها وفي صداقها، فلا بأس بذلك أيضا. وحديث عائشة دال على أنه يجوز للولي أن يتزوج يتيمة إذا رضيت به دون السلطان، وقد أجازه الحسن البصري وربيعة ومالك والليث والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور وابن حزم، وقال زفر والشافعي لا يجوز أن يتزوجها إلا بالسلطان أو يزوجها منه ولي هو أقعد بها منه أو مثله في القعود. واحتجوا بأن الولاية من شرط العقد، وكما لا يكون الشاهد ناكحا ولا منكحا، كذلك لا يكون الناكح منكحا، ويفسخ النكاح عند مالك قبل الدخول وبعده.
حجم الخط: