فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 3844

ذكر فيه حديث أبي قتادة قال ابن المنذر روي عن عمر أنه قال إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر. وهو قول مالك.

وقال الحسن أخروا الظهر والمغرب، وعجلوا العصر والعشاء الآخرة.

وقال الكوفيون يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء.

وقال المهلب لا يصح التبكير في الغيم إلا بصلاة العصر والعشاء؛ لأنهما وقتان مشتركان مع ما قبلهما، ألا ترى أنهم يجمعونهما في المطر في وقت الأولى منهما، وهي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم.

لم يذكر والدي في الباب فائدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت