فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه عن جريج، عن عكرمة بن خالد قال سئل ابن عمر .. إلى آخره.
هذا من ابن عمر قد يدل أن فرض الحج نزل قبل اعتماره، إذ لو اعتمر قبله ما صح استدلاله على ما ذكره، ويتفرع على ذلك فرض الحج هل هو على الفور أو التراخي؟ والذي نزع إليه ابن عمر هو الصحيح في النظر، ص 1712 وهو الذي تعضده الأصول، أن في فرض الحج سعة وفسحة؛ لأن العمرة لم يجر لها ذكر في القرآن إلا والحج مذكور معها؛ ولذلك قال ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله، ولو كان فرض الحج على الفور لم يجز فسخه في عمرة، ولا أمر الشارع أصحابه بذلك، ولو كان وقته مضيقًا لوجب إذا أخره إلى سنة أخرى أن تكون قضاء لا أداء، فلما ثبت أنه يكون أداء في أي وقت أتى به علم أنه ليس على الفور.
فائدة شيخ (خ) في الأول (( ثنا أحمد، أنا عبد الله ) )وهو ابن شبويه فيما زعمه الدارقطني، أو ابن مردويه فيما قاله الحاكم.