فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 3844

فيه حديث أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي .. الحديث.

وحديث عبد الله بن بحينة حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر .. الحديث.

ثم قال تابعه ابن جريج، حديث أبي هريرة وابن بحينة سلفا.

قوله (( حليف بني عبد المطلب ) )تقدم في باب من لم ير التشهد الأول واجبًا، أن الصحيح الذي عليه المؤرخون إسقاط عبد؛ لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف.

أما التكبير في سجود السهو فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المهلب وكذلك ألحق المسلمون فيهما التشهد والسلام.

وقد سلف ما فيه من الخلاف.

وفيه أنه لو انحرف عن القبلة في صلاته ساهيًا أو مشى قليلًا أنه لا يخرجه ذلك عن صلاته؛ لأنه عليه السلام قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وخرج السرعان، وقالوا إنه قصرت الصلاة، فلم ينقص ذلك صلاتهم؛ لأنه كان سهوًا، فدل أن السهو لا ينقص الصلاة، وقد سلف مباحثه.

قوله (( سرعان ) )قال ابن التين وقع هنا بالضم. وقال ابن فارس بفتحها، وفتح الراء أيضًا.

وفيه جواز تسمية القصير والطويل من الناس.

قوله (( لم أنس ولم تقصر ) )هو بيان لقوله في الرواية الأخرى (( كل ذلك لم يكن ) )وهو رد على من قال أنهما لم يجتمعا، وأن أحدهما كان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت