فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ذكر فيه حديث ابن عمر (( لا يتحرى أحدكم فيصلي ) ).
وحديث أبي سعيد (( لا صلاة بعد الصبح ) ).
وحديث معاوية (( إنكم لتصلون ) ).
وحديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين.
أما حديث ابن عمر فأخرجه (م) ، وسلف في الباب قبله.
وحديث أبي سعيد أخرجه (م) أيضًا والنسائي ص 871 بلفظ (( تبزغ ) )بدل (( ترتفع ) ).
وحديث معاوية أخرجه أيضًا في باب ذكر معاوية وأما حديث أبي هريرة فسلف.
قال والدي رحمه الله تعالى
(( باب لا يتحرى وفي بعضها ) )لا يتحروا.
قوله (( فيصلى ) )بالنصب وهو نحو ما تأتينا فتحدثنا في أن يراد به نفي التحري والصلاة كليهما، وأن يراد نفي الصلاة فقط ويجوز الرفع من جهة النحو؛ أي لا يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا فهو يصلى فيه.
الطيبي لا يتحرى نفي بمعنى النهي ويصلي منصوب بأنه جوابه ويجوز أن يتعلق بالفعل المنهي أيضًا فالفعل المنهي معلل في الأول والفعل المعلل منهي في الثاني والمعنى على الثاني لا يتحرى أحدكم فعلًا يكون سببًا لوقوع الصلاة في زمان الكراهة، وعلى الأول كأنه قيل لا يتحر فقيل لم تنهانا عنه فأجيب خيفة أن تصلوا أو أن الكراهة.
قوله (( لا عند غروبها ) )فإن قلت الترجمة قبل الغروب والحديث عند الغروب. قلت المراد منهما واحد.
قوله (( حتى تغيب الشمس ) )فإن قلت كيف دل على الترجمة؟ قلت (( لا صلاة ) )معناه لا صحة للصلاة فيلزم منه أن لا يتحراه المكلف والعاقل لا يشتغل بما لا يستتبع الغاية.
قوله (( يصليهما ) )أي الركعتين و (( يصليها ) )أي تلك الصلاة (( ولقد نهى ) )أي رسول الله صلى الله عليه وسلم و (( بعد الفجر ) )أي بعد صلاة الفجر (( حتى تطلع ) )أي ترتفع.