فهرس الكتاب

الصفحة 3513 من 3844

28 -باب من ادعى أخا أو ابن أخ

وفي بعض النسخ زيادة باب إثم من انتفى من ولده، ومن ادعى .. إلى آخره.

فيه حديث عبد بن زمعة السالف، وقد سلف أنه لا يجوز استلحاق غير الأب.

واختلف العلماء إذا مات رجل وخلف ابنا واحدا لا وارث له غيره فأقر بأخ؛ فقال ابن القصار؛ عند مالك والكوفيين لا يثبت نسبه، وهو المشهور عن أبي حنيفة، وقال الشافعي يثبت، واحتج بأنه قائم مقام الميت، فصار إقراره كإقرار الميت نفسه في حياته.

ألا ترى أنه عليه السلام ألحق الولد بزمعة بدعوى عبد وإقراره وحده، واحتج الأولون بأن الميت يعترف على نفسه، والوارث يعترف على غيره، وحكم إقراره على نفسه آكد من غيره، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر. وإقراره بنسب في حق غيره (ليس هو بأكثر من شهادته له، ولو شهد واحد بنسب ثبت على غيره) لم تقبل شهادته، فكذا إقراره على غيره بالنسب أولى ألا يثبت، ولا يلزم على هذا إذا كانت الورثة جماعة، فأقروا به، أو أقر اثنان منهم كانوا عدلين؛ لأن النسب يثبت بشهادة اثنين، و (بالجملة) في حق الغير الذي هو أبوهم.

قوله (( وللعاهر الحجر ) )معناه الخيبة، كقول العرب بفيك الحجر إذا طلب ما لا يصح له، قاله (أبو عبيد) وغيره، وأبعد من قال المراد بها الرجم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت