فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 3844

فيه حديث علي هو ابن المديني بسنده أشهد على أبي سعيد إلى آخره ...

أخرجه (م) أيضًا والاستنان الاستياك ص 1052 مأخوذ من السن يقال سننت الحديد حككته على المسن قيل له الاستنان؛ لأنه يستاك على الأسنان.

قوله (( يمس ) )بفتح الميم، وحكي ضمها.

قوله (( وأن تمس ) )كذا روي، وروي بحذف (( أن ) ).

(( ولو من طيب المرأة ) )أي لأن طيبها مكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال بالعكس، وأباحه هنا للرجال للضرورة لعدم غيره.

قوله (( أما الغسل فأشهد أنه واجب ) )أي متأكد. وقوله في باب الدهن للجمعة أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. وكذا في الدهن. يعني أنه ليس كوجوب الغسل.

وفي (( المصنف ) )وكان عمر يجمر ثيابه كل جمعة. وقال معاوية بن قرة أدركت ثلاثين من مزينة كانوا يفعلون ذلك.

واختلف في الاغتسال في السفر، فممن كان يراه عبد الله بن الحارث وطلق بن حبيب وطلحة بن مصرف. قال الشافعي ما تركته في حضر ولا سفر، وإن الشربة منه بدينار. وممن كان لا يراه علقمة وعبد الله بن عمر ومجاهد وغيرهم.

فرع عند مجاهد إذا اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر للجنابة أجزأه من غسل الجمعة، وهو قول الشافعي [1] .

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله (( أشهد ) )بفتح الهاء من الشهادة وجاء بهذا اللفظ تأكيدًا للقضية وتحقيقًا لوقوعها و (( محتلم ) )أي بالغ وهو مجاز لأن الاحتلام يستلزم البلوغ والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجب للغسل سواء كان يوم الجمعة أم لا.

قوله (( يستن ) )مضارع الاستنان بالنونين وهو الاستياك ولفظ (( إن وجد ) )متعلق بيمس ويحتمل تعلقه أيضًا بالاستنان.

(( وهكذا ) )أي مذكور في الحديث في سلك الواجب.

النواوي هذا الحديث ظاهر في أن الغسل مشروع للبالغ سواء أراد الجمعة أم لا وحد [يث] إذا جاء أحدكم في أنه لمن أرادها سواء البالغ والصبي فيقال في الجمع بينهما أنه مستحب للكل ومتأكد في حق المريد قال ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل من يدركها وفي وجه للذكور خاصة وفي وجه لمن تلزمه الجمعة وفي وجه لكل أحد.

[1] في هامش المخطوط (( وإن حضر يوم الجمعة والعيد والجنابة فيكفيه غسل واحد وهو غسل الجنابة سواء نوى الجمعة أو العيد أولًا ويحصل له ثوابهما بدون نيتهما ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت