فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث جابر المذكور وليس فيه خفيفتين. وأخرجه في التطوع، وأخرجه (م) في الجماعة، وشيخ (خ) في الأول أبو النعمان، وهو محمد بن الفضل السدوسي، وروى (م) عن جماعة عنه.
وشيخه في الثاني علي بن عبد الله وهو ابن المديني رواه عن سفيان وهو ابن عيينة ورواه الحسن عن جابر، ورواه جابر عن سليك بن هدبة الغطفاني [1] كما أفاده المنذري.
واختلف فيمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب ومذهبنا أنه يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويخففهما، ويكره له تركها، وبه قال الحسن ومكحول وابن عيينة والحميدي وأحمد وإسحاق وآخرون.
قال (ت) العمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم إذا ص 1084 دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان وأهل الكوفة.
قال ابن حزم ولولا البرهان أن لا فرض غير الخمس، لكانت هاتان فرضا، ولكنها في غاية التأكيد، ولا شيء من السنن أوكد منهما.
وفيه حجة لمن أجاز للخطيب أن يتكلم في خطبته من كلام من غير جنس الخطبة ما فيه نفع للناس وتعليم لهم.
وفي (( المدونة ) )جائز أن يتكلم في خطبته لأمر أو نهي ولا يكون لاغيًا، ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيًا.
لم يذكر والدي فيه فائدة.
[1] في هامش المخطوط (( أقول وقيل أبو هدبة وقيل النعمان بن قوقل ) ).