فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث أنس صليت أنا ويتيم .. إلى آخره. هذا الحديث سلف في باب الصلاة على الحصير.
واعترض الإسماعيلي فقال الواحد لا يسمى صفًا إذا انفرد وإن جازت صلاته منفردًا خلف الصف. وأقل ما يسمى إذا جمع بين اثنين على طريقة واحدة. وفيما ذكره نظر، وقيل في قوله تعالى {يوم يقوم الروح} [النبأ38] إن الروح وحده صف، والملائكة صف.
وفيه أن سنة النساء خلف الرجال ولا يقمن معهم في صف خوف الفتنة، فإن خالفت وصلت إلى جنب الرجل صحت عند الشافعي ومالك والأوزاعي.
وعند الكوفيين تصح صلاتها دونه. فإن ص 962 علل بطلان صلاته بالمخالفة في الوقف لمن صلى قدام الإمام فهي أيضًا قد خالفت ولا مخالفة معه.
وفيه صحة صلاة المنفرد، وقد سلف لأن أم سليم صحت صلاتها وحدها وكانت صفا، فالرجل أولى ولهذا المعنى أشار (خ) في ترجمته.
وفيه أن الاثنين يكونان صفًا وراء الإمام وقد خالف فيه الكوفيون كما سلف وفيه أن الصبي يكون في الصف.
وفيه أن الصف من الرجال يكون من اثنين فصاعدًا. وأن الصف من النساء إذا صلت مع الرجال يكون من امرأة واحدة.
قال والدي رحمه الله تعالى
فإن قلت مفهوم الصف يقتضي التعدد فالشخص الواحد كيف يكون صفًا. قلت المراد منه أنها لا تقف في صف الرجال بل تقف وحدها وتكون في حكم صف أو أن جنس المرأة غير مختلطة بالرجال يكون صفا.