فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1577 من 3844
فيه حديث النعمان المذكور، ولا شك أن الإشهاد ليس من شرط صحة الهبة والصدقة، وإنما هو ليعلم عزيمة المتصدق على إنفاذ ما تصدق به أو وهب، ولو أن رجلًا تصدق على أحد بشيء، وجوزه المتصدق عليه دون إشهاد، ووافق ورثته، فقد بلغ محلها، وإن كان لم يشهد عليها في الأصل عند مالك وأصحابه.
والإشهاد فيها كالإشهاد في البيع والعتق للتوثقة.
وفيه أن الإمام إذا عرف من الواهب هروبًا من بعض الورثة أن يرد ذلك؛ لأن قوله فأمرتني أن أشهدك دليل على هروبه من ماله عن سائر بنيه؛ وكان معروفًا بالميل إلى تلك المرأة.
حجم الخط: