فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وذكر الحديث ابن بطال إن قيل هذا الحديث يعارض قول عائشة (( ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ) ).
قيل لا تعارض فإن حديث عائشة في بدء الإسلام قبل فتح الفتوح فلما فتح عليهم اتسعت واتخذ النساء ثيابًا للحيض سوى ثياب لباسهن، فأخبرت أم سلمة عن ذلك الوقت.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( حضت ) )هو العامل في بينا، واللام في الخميلة لازم أن تكون للعهد الخارجي كقوله تعالى {أرسلنا إلى فرعون رسولًا* فعصى فرعون الرسول} [المزمل15 - 16] فإن قلت كيف التوفيق بين هذا الحديث وما تقدم في باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، قلت ذلك باعتبار وقتين قبل فتوح الغنائم وبعدها، أو باعتبار الملكية أي ما كان تملك إحدانا إلا ثوبًا واحدًا.