فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2667 من 3844
وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها.
ثم ذكر حديث أبي هريرة قال «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها» . وسلف في البيوع قال ابن حبيب لم يبلغ العلماء بالشروط المكروهة إلى التحريم، وحملوا هذا الحديث على الندب لا إن فعل ذلك فاعل يكون النكاح مفسوخا، وإنما هو استحسان من العمل به، وفضل في ترك ما كره رسول الله من ذلك.
حجم الخط: