فهرس الكتاب

الصفحة 3280 من 3844

وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة، إلى آخره وقد سلف.

وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه، سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (( نجر خشبة، فجعل المال في جوفها، وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان ) ).

(ونقر) بالنون أي نقبها بالمنقار.

قال الداودي كتب ابن عمر إلى أبيه رضي الله عنهما فبدأ بنفسه، وسأله رجل كتابا إلى معاوية في امرأته، فأراد أن يبدأ بنفسه فقيل له إن بدأت به كان أنجح للحاجة ففعل. وهو جائز عند مالك البداءة بالمكتوب إليه، قال تطابق الناس اليوم على ذلك، وكان يأباه بعض العراقيين. وقال المهلب السنة أن يبدأ صاحب الكتاب بذكر نفسه. فلذلك هي في جميع الأشياء؛ إلا أنه قد جاء في الحديث (( صاحب الدابة أولى بمقدمها ) ).

وقال نافع كان عمال عمر رضي الله عنه إذا كتبوا إليه بدءوا بأنفسهم.

وإلا لم يرد لهم جوابا.

وأجاز قوم أن يبدأ باسم غيره قبله، وروى أشهب أن مالكا سئل عن الذي يبدأ في الكتاب بأصغر منه، ولعله ليس بأفضل منه، قال لا بأس بذلك. أرأيت لو أوسع له في المجلس إذا ص 4526 جاء أعطى ماله.

قال بعضهم في الحديث الأول دليل على إثبات كرامات الأولياء. وعليه جمهور الأشعرية خلافا لأبي إسحاق الشيرازي، ووافقه ابن أبي زيد وأبو الحسن القابسي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت