فهرس الكتاب

الصفحة 2898 من 3844

حدثنا عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، إلى آخره وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. تابعه قتيبة، ثم ساق حديث أنس رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه الحديث

(العنقزي) نسبة إلى العنقز وهو المرزنجوش واسمه عمرو بن محمد القرشي مولاهم، مات سنة تسع وتسعين ومائة، انفرد به مسلم. وعلق له البخاري كما ترى.

والصورة الوجه، والمربد الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها، وهو اسم الموضع الذي يجفف فيه التمر عند أهل المدينة وهو المسطح والجرين في لغة أهل نجد.

والوسم في الصورة مكروه عند العلماء كما قاله ابن بطال وعندنا أنه حرام. وفي أفراد مسلم من حديث جابر أنه عليه السلام مر على حمار وقد وسم في وجهه فقال (( لعن الله الذي وسمه ) )وإنما كرهوه لشرف الوجه وحصول الشين فيه وتغيير خلق الله.

وأما الوسم في غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك فلا بأس به إذا كان يسيرا غير شائن، ألا ترى أنه يجوز في الضحايا وغيرها، وقد وسم الشارع إبل الصدقة وهو حجة ما لا يشين منه، وقد سلف حيث يجوز الوسم من البهائم في باب وسم الإمام إبل الصدقة في كتاب الزكاة.

فائدة

هذا الأخ هو عبد الله بن أبي طلحة كما فسر في موضع آخر منه، وقوله (حسبته قال في آذانها) ، الظاهر أنه من قول شعبة إذ في الصحيح أيضا، قال شعبة وأكثر علمي أنه قال في آذانها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت