فهرس الكتاب

الصفحة 2882 من 3844

18 -باب ما أنهر الدم

فيه أحاديث.

أحدها

حديث رافع (( ما أنهر الدم ) )وقد سلف.

حديث نافع، سمع ابن كعب بن مالك يخبر، الحديث.

ثالثها

حديث نافع، عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله، أن جارية لكعب الحديث

وسلف في الوكالة وفي الأول لطيفة وهي رواية صحابي عن تابعي؛ لأن ابن عمر رواه عن ابن كعب بن مالك وهو تابعي، نبه عليه ابن التين وتوبع، وفي هذا الحديث خمس فوائد ذبيحة المرأة، وذبيحة الأمة، والذكاة بالحجر، وذكاة ما أشرف على الموت، وذكاة غير المالك بغير وكالة وقد سلف ذلك في الوكالة

والمروة الحجارة البيض وقيل إنها الحجارة التي تقدح منها النار.

وفي حديث كعب جواز ذبيحة المرأة كما سلف وهو قول جمهور الفقهاء، وذلك إذا أحسنت الذبح، وكذلك الصبي عندهم إذا أحسنه، قال ابن حبيب مختونا كان أو غير مختون، وفي كتاب محمد لمالك تكره ذبيحة المرأة والصبي، وكذلك اختلف في كراهة ذبح الخصي.

قوله (جارية) في المواضع الثلاث هنا، والوكالة أكثر ما تستعمل هذه اللفظة في الأمة، وقد جاء مصرحا به في رواية أخرى أمة، وذكره البخاري بعد بلفظ امرأة، وبلفظ جارية.

وسلع جبل من جبال المدينة واستدل الفقهاء بحديث كعب على جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه كما سلف، وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة السارق والغاصب، وهو قول يروى عن عكرمة وطاوس، وبه قال أهل الظاهر وإسحاق وهو شذوذ لا يلتفت إليه والناس على خلافه، وقال ابن المنذر وليس بين ذبيحة السارق وذبيحة المحرم فرق.

وفيه تصديق الراعي والأجير فيما اؤتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب نبه عليه المهلب.

روى ابن حزم عن طاوس منع ذبيحة الزنجي، وعن ابن عباس الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل له صلاة ولا شهادته، وسيأتي في باب ذبائح أهل الكتاب، عن الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف، وقال ابن المنذر اتفق عوام أهل العلم على جواز ذبيحتهم؛ لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لم يختتن.

قال ابن حزم وتذكية الحائض والزنج، والأخرس والفاسق، والجنب أو ما ذبح أو نحو لغير القبلة (عمدا) أو غير عمد جائزا أكلها إذا ذكروا الله، أو سموا على حسب طاقتهم بالإشارة من الأخرس ويسمي الأعجمي بلغته.

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره ذبيحة الآبق، وذبيحة من ذبح لغير القبلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت