فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 3844

فيه حديث عائشة أنه عليه السلام كفن في ثلاثة أثواب ... الحديث.

أخرجه (م) والأربعة، وترجم له [ (خ) ] أيضًا الكفن بغير قميص، والكفن بغير عمامة، وهو أصح الروايات في كفنه، والحلة اشتريت ليكفن فيها ص 1320 فلم يكفن فيها، كما أخرجه (م) .

وفي (د) كفن في ثوبين وبردة حبرة. قالت عائشة أتوا بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. وفي (ت) كفن في ثلاثة أثواب حلة نجرانية وقميصه الذي مات فيه.

وفي (ق) في ثلاث رياط بيض سحولية [1] . وروى علي في سبعة، ولا يصح.

وللبزار ثلاث سحولية وقميصه وعمامته وسراويله والقطيفة التي جعلت تحته. ويمانية بتخفيف الياء على الفصيح، وسحولية بفتح السين على الأكثر أي بيض، وقال الأزهري بالفتح مدينة وبالضم الثياب، وحكى ابن الأثير الضم في القربة. والكرسف القطن.

والتكفين واجب بالإجماع، وأبعد من قال إنه سنة. ومحله أصل التركة. وانفرد خلاس بن عمرو، فقال إنه من ثلث التركة، وقال طاوس إن كان المال قليلًا فمن الثلث وإلا فمن رأس المال، فإن كفن في واحد فهو الواجب.

قال أبو حنيفة ويكون مسيئًا والأفضل ثلاثة. وروي من حديث أبي هريرة أنه عليه السلام زر قميصه الذي كفن فيه. قال ابن سيرين وأنا زررت على أبي هريرة. قال ابن عون وأنا زررت على ابن سيرين. قال حماد وأنا زررت على ابن عون [2] .

قوله (( ليس فيها قميص ولا عمامة ) )حمله الشافعي والجمهور على أنه ليس في الكفن موجود فلا يستحب ذلك وهو تأويل (خ) فإنه ترجم عليه كما يأتي.

وحمله مالك وأبو حنيفة على أنه ليس بمعدود بل يحتمل أن يكون ثلاثة أثواب زيادة عليها ولا يكره عندنا التكفين فيهما على الأصح، وهما مباحان عند المالكية وكان جابر وعطاء لا يعممان الميت. وأبعد بعضهم فقال المراد بقوله ليس فيها قميص أي جديد، أو له دخاريص، أو الذي غسل فيه بل نزع عنه.

وفيه استحباب التكفين في الأبيض كما ترجم له، وهو إجماع [3] ، وقد أمر به عليه السلام في حديث صحيح في (ت) وغيره والكفن في غيره جائز، ومن أطلق عليه الكراهة فمعناها خلاف الأولى وتكره المصبغات وغيرها من ثياب الزينة.

وفي المعصفر قولان للمالكية قالوا ويكره السواد. وفي الحرير ثلاثة أقوال عندهم، ثالثها يجوز للنساء دون الرجال، وكره عامة العلماء التكفين فيه مطلقًا.

وغسل عليه السلام في قميص، والظاهر أنه نزع؛ لئلا يصير شفعًا؛ ولئلا يؤدي إلى بلاء الكفن.

[1] في هامش المخطوط (( أقول قال ابن الأثير سحول بالضم وآخره لام قرية من اليمن تحمل ثياب قطن بيض تسمى السحولية ) ).

[2] في هامش المخطوط (( أقول هذا حديث مسلسل بزر القميص على الميت وهو غريب ) ).

[3] في هامش المخطوط (( أقول فيه نظر فإن بيننا والحنفية خلاف لاستحباب ثياب البياض فنقل عنهم أنه يستحب الحبرة وكره ابن الجوزي ... ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت