فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث عمر في النهي عن شراء فرسه الذي تصدق به، وقد سلف.
قال الداودي قوله (( فهو كالعمرى والصدقة ) )تحكم بغير تأويل.
وقول من ذكر من الناس أصح؛ لأنهم يقولون المسلمون على شروطهم.
قال ابن التين فحمل على البخاري أنه أراد العارية وليس كذلك.
واحتجاجه بقصة عمر يدل على أنه لم يرد ذلك؛ ولأن الحمل على وجهين
أحدهما أن يعلم أن فيه بحده فيملكه الفرس وينكأ به العدو.
والثاني أن يكون وقفه لمن هو مواظب على الجهاد على سبيل التحبيس له في هذا الوجه.
وأحدهما أراد (خ) واحتج بحديث عمر بقوله (( لا تشتره ) ).
وبعض الناس هنا أظنه أبا حنيفة؛ لأنه يقول (( يقبض لأجنبي في من وهب له ) )فرد عليه بالحديث.
قال ابن بطال لا خلاف بين العلماء أن العمرى إذا قبضها المعمر لا يجوز الرجوع فيها، وكذلك الصدقة لا يجوز لأحد أن يرجع في صدقته؛ لأنه أخرجها لله تعالى، فكذلك الحمل على الخيل تمليكًا للمحمول بقوله هو لك، فهو كصدقة المنقولة إذا قبضت؛ لأنها ملك للمتصدق عليه، وما كان منه تحبيسًا في ص 2367 سبيل الله فهو كالأوقاف لا يجوز فيه الرجوع عند جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة، وجعل الحبس باطلًا في كل شيء، ولهذا قال (خ) هنا (( وقال بعض الناس له أن يرجع فيها ) )لأنه عنده حبس باطل راجع إلى صاحبه.
وفيه جواز تحبيس الخيل، وهو رد على أبي حنيفة، ولا يخلو الفرس الذي حمل عليه عمر وأراد شراءه من أن يكون حبسه في سبيل الله أو حمل عليه وجعله ملكًا للمحمول عليه، فإن كان الأول فلا يجوز بيعه عند العلماء، إلا أن يضيع ويعجز عن اللحاق بالخيل، فيجوز حينئذ بيعه ووضع ثمنه في فرس عتيق، وإلا أعان به في مثل ذلك.
وإن كان الثاني فهو ملك للمتصدق عليه كالصدقة المقبولة، فجاز له التصرف فيه في الجهاد.
قال والدي رحمه الله تعالى
(( باب الاستعارة للعروس ) )هو نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما و (( البناء ) )أي الزفاف يقال بنى على أهله أي زفها.
قوله (( أيمن ) )ضد الأيسر المكي المخزومي (( والقطر ) )بكسر القاف، ضرب من البرود غليظ وفي بعضها قطن بالنون و (( الدرع ) )القميص و (( ثمن ) )بلفظ مجهول الماضي وبلفظ الاسم منصوبًا بنزع الخافض.
و (( انظر ) )بلفظ الأمر و (( تزهى ) )بفتح الهاء وكسرها من الزهو وهو الكبر يقال زهى الرجل بلفظ المبني للمفعول وحكى ابن دريد زهى بلفظ المبني للفاعل والغرض أن الجارية تتكبر عن لبسها.
و (( منهن ) )أي من الدروع أو من بين النساء و (( تقين ) )أي تزين وقينت العروس أي زينتها والمقينة الماشطة والقينة الأمة مغنية وغير مغنية وقد يقال معنى (( تقين ) )تزفن أو تزف.
قوله (( المنيحة ) )بفتح الميم منحة اللبن كالناقة تعطيها غيرك يحلبها ثم يردها عليك، والمنحة بالكسر العطية و (( اللقحة ) )الملقوح أي المحلوب من الناقة و (( منيحة ) )منصوب على التمييز.
فإن قلت (( الصفي ) )صفة للقحة قلم دخل عليها التاء قلت لأنه إما فعيل أو فعول يستوي فيه الذكر والأنثى. فإن قلت فلم دخل على المنيحة؟ قلت لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية أو لأن استواء التذكير والتأنيث إنما هو فيما كان موصوفة مذكور.
قوله (( بإناء ) )أي من اللبن. قال ابن بطال المنيحة هي تمليك المنافع لا تمليك الرقاب واللقحة الناقة التي لها لبن والصفي الغزيرة اللبن، والمراد من (( تغدو بإناء ) )أنها تغدو بأجر حلبها في الغدو والرواح.
قال والسنة أن ترد المنحة إلى أهلها إذا استغنى عنها كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أنس، والمنحة من باب الصلاة لا من باب الصدقات وإلا لكانت عليه صلى الله عليه وسلم حرامًا فلا يجوز له قبولها.
قوله (( ليس بأيديهم ) )أي مال و (( أم أنس ) )بدل عن أمه و (( أم سليم ) )بضم المهملة بدل عن أم أنس و (( كانت ) ) [الثانية] للتأكيد لكانت الأولى فهي أم لهذه الثلاثة، واسمها إما سهلة وإما مليكة، وإما غيرهما، بنت ملحان الأنصارية.
و (( العذاق ) )جمع العذق بالفتح وهو النخلة نحو كلب وكلاب و (( أم أيمن ) )ضد الأيسر وهو غير الأيمن المتقدم آنفًا، واسمها بركة بالموحدة والراء والكاف المفتوحات، وكنيت به لأنها كانت أولًا تحت عبيد مصغر العبد الحبشي فولدت له أيمن.
وفي (م) أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر صلى الله عليه وسلم فأعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة قوله (( أم أسامة ) )فأيمن أخو أسامة لأمه واستشهد أيمن ص 2368 يوم حنين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( بركة أمي بعد أمي ) )وماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر.
قوله (( أحمد بن شبيب ) )بفتح المعجمة وكسر الموحدة الأولى البصري (( وحسان ) )إما من الحس أو من الحسن (( ابن عطية ) )بفتح المهملة الأولى السامي و (( أبو كبشة ) )بفتح الكاف وسكون الموحدة وبالمعجمة اسمه كنيته و (( السلولي ) )بفتح المهملة وضم اللام الأولى.
قوله (( العنز ) )هي الأنثى من المعز، قال ابن بطال لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعين الخصلة إلا لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها كخشية أن يكون التعيين لها زهدًا في غيرها من أبواب الخير قال وليس قول حسان مانعًا أن يستطيعها غيره، وقال وقد بلغني عن بعض أهل عصرنا أنه طلبها في الأحاديث فوجدها تبلغ أزيد من أربعين خصلة.
فمنها أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة فذكر له أشياء ثم قال والمنحة والفيء على ذي الرحم المقاطع فإن لم تطق فأطعم الجائع واسق الظمآن فهذه ثلاثة خصال أعلاهن المنحة وليس الفيء منها لأنها أفضل من المنحة والسلام.
وفي الحديث (( من قال السلام عليك كتب له عشر حسنات ) )ومن زاد (( ورحمة الله كتب له عشرون ) )ومن زاد (( وبركاته كتبت ثلاثون ) )، والسابع تشميت العاطس للحديث وهو ثلاث تثبت لك الود في صدر أخيك إحداها تشميته العاطس وإماطة الأذى وإعانة الصانع والصنعة للأخرق وإعطاء صلة الحبل وإعطاء شسع النعل وأن تؤنس الوحشان أي تلقاه بما يؤنسه من القول الجميل أو تبلغه من أرض الفلاة إلى مكان الإنس، وكشف الكربة.
قال عليه السلام (( من كشف كربة عن أخيه كشف الله عنه كربة يوم القيامة ) )وكون المرء في حاجة أخيه وستر المسلم للحديث (( والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة ) )والتفسيح في المجلس وإدخال السرور على المسلم ونصر المظلوم والأخذ على يد المظالم (( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) ).
والدلالة على الخير (( فإن الدال على الخير كفاعله ) )والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس والقول الطيب يرد به المسكين، قال تعالى {قول معروف} .
وفي الحديث (( اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة ) )وأن تفرغ من دلوك في إناء المستقى وغرس المسلم وزرعه.
قال عليه السلام (( ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة ) )والهدية إلى الجار قال (( لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو فرسن شاة ) )والشفاعة للمسلم ورحمة عزيز قوم ذل وغني افتقر وعالم بين جهال (( ارحموا ثلاثة غني قوم افتقر، وعزيز قوم ذل، وعالما تلعب به الجهال ) ).
وعيادة للحديث (( عائد المريض على مخارف الجنة ) )والرد على من يغتاب قال (( من حمى مؤمنًا من منافق يغتابه بعث الله إليه ملكًا يوم القيامة يحمي لحمه من النار ) ).
ومصافحة المسلم قال (( لا يصافح مسلم مسلمًا فتزول يده من يده حتى يغفر لهما ) )والتحاب في الله والتجالس إلى الله والتزاور في الله والتباذل في الله، قال قال الله تعالى (( وجبت محبتي لأصحاب هذه الأعمال الصالحة ) ).
وعون الرجل الرجل في دابته يحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى.
قال والدي رحمه الله هذا الكلام رجم بالغيب لاحتمال أن يكون المراد غير المذكورات ص 2369 من سائر أعمال الخير، ثم إنه من أين عرف أن هذه أدنى من المنحة لجواز أن تكون مثلها أو أعلى منها ثم فيه تحكم حيث جعل السلام منه ولم يجعل رد السلام منه مع أنه صرح في هذا الحديث الذي نحن فيه.
وكذا جعل الأمر بالمعروف منه بخلاف النهي عن المنكر وفيه أيضًا تكرار لدخول الأخير وهو الأربعون تحت بعض ما تقدم فتأمل.
قوله (( ليمنحها ) )بفتح النون وكسرها مر في كتاب الحارث و (( عطاء بن يزيد ) )من الزيادة في الوضوء و (( يوم وردها ) )أي يوم نوبة شربها، وذلك أن الحلب يومئذ أوفق للناقة وأرفق للمحتاجين.
(( ويترك ) )نحو يعدك من الوتر وهو النقص وفي بعضها يترك بلفظ مضارع الافتعال.
قال (خ) الرواية بالتشديد والصواب بالتخفيف، وسبق في باب زكاة الإبل مع مباحث شريفة.
قوله (( يهتز ) )أي يتحرك و (( لو منحها ) )أي لو أعطاها المالك فلانًا المكترى على طريق المنحة لكان خيرًا للمستكري؛ لأنها أكثر ثوابًا ولأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض، أو لأنه كره لهم الافتتان بالزراعة لئلا يقعدوا بها عن الجهاد ومر الحديث في الحرث.
قوله (( على ما يتعارفه الناس ) )أي على عرفهم في صدور هذا القول منهم أو على عرفهم في كون الإخدام هبة أو عارية وهو جائز ويحمل هذا القول على ما هو معروف عندهم.
قوله (( بعض الناس ) )قيل أراد به الحنفية وغرضه أنهم يقولون أنه إذا أخدمتك هذا العبد فهو عارية وقصة هاجر تدل على أنه هبة ولفظ (( وإن قال كسوتك ) )يحتمل أن يكون من تتمة قولهم، فيكون مقصوده منه أنهم تحكموا حيث قالوا ذلك عارية وهذه هبة، وأن يكون عطفًا على الترجمة.
قال ابن بطال لا أعلم خلافًا بين العلماء أنه إذا قال له أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له خدمتها لا رقبتها وأن الإخدام لا يقتضي العرف تمليك الرقبة عند العرب كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك رقبة الدار وليس ما استدل به (خ) من لفظ فأخدمها بدليل على الهبة وإنما تصح الهبة في الحديث من لفظ (( فأعطوها آجر ) )فكانت عطية تامة.
قال واختلف ابن القاسم وأشهب فيما إذا قال وهبتك خدمة عبدي.
فقال ابن القاسم ليس هبة للرقبة، وقال أشهب إنه هبة لها ولم يختلف العلماء فيما إذا قال كسوتك هذا الثوب أنها هبة لقوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} وذلك تمليك اتفاقًا.
قوله (( كبت الكافر ) )أي صرفه وأذله (( وأخدم ) )أي الكافر ومر الحديث في آخر البيع.
قوله (( سمعت مالكا ) )أي الإمام المشهور يسأل زيدًا عن حكم حمل الرجل على الفرس.
قال ابن بطال لا خلاف بينهم أن العمري إذا قبضها المعمر لا رجوع فيها وكذلك الصدقة فكذلك الحمل على الخيل فما كان من الحمل تمليكًا للمحمول عليه فهو كالصدقة عليه، وما كان منه تحبيسًا في سبيل الله فهو كالأوقاف فلا رجوع فيه عند الجمهور، وخالف فيه أبو حنيفة وجعل الحبس باطلًا فيه.
ولهذا قال (خ) (( وقال بعض الناس له أن يرجع فيها؛ لأنه حبس باطل راجع إلى صاحبه ) )والحديث يرد.
قال ولا يخلو أن ذلك الفرس حبسه في سبيل الله أو جعله تمليكًا للمحمول عليه فإن كان حبسًا فلا يجوز الاشتراء وإن كان تمليكًا جاز لمن حمله عليه ولغيره فنهيه عليه السلام عن الاشتراء كان تنزهًا لا إيجابًا.
قال والدي رحمه الله تعالى الظاهر القسم الأول لان للتحريم.
الخطابي يحتمل أن يكون المعنى فيه أنه قد أخرجه من ملكه لوجه الله تعالى، ص 2370 وكان في نفسه منه شيء فأشفق عليه صلى الله عليه وسلم أن تفسد نيته ويحبط أجره فنهاه عنه وشبهه بالعود في الصدقة وإن كان بالثمن وهذا كتحريمه على المهاجرين معاودة دورهم بمكة.
قال وأما إذا تصدق بالشيء لا على سبيل الإحباس على أصله بل على سبيل البر والصلة فإنه يجري مجرى النية ولا بأس عليه في ابتياعه من صاحبه.
الزركشي
(( درع قطر ) )بكسر القاف ضرب من برود اليمن فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة، ويقال برد قطرية، قال الأزهري في أعراض البحرين قرية يقال لها قطر، وأحسن الثياب القطرية فكسروا القاف للنسب إليها وخففوا، انتهى كلام الزركشي.
أقول قال في (( مختصر معجم البلدان ) )قطر بالفتح ثم السكون وآخره راء موضع في جوانب البطائح بين البصرة وواسط وبالتحريك قرية في أعراض البحرين على سيف الخطى بين عمان والعقير انتهى.
قال الزركشي ووقع في رواية النسفي والقابسي وابن السكن فطر بالفاء، والصواب بالقاف.
(( فإنها تزهى ) )بضم أوله وفتح ثالثه من الزهو، أي تتكبر أن تلبسه، زهى الرجل تكبر وأعجب بنفسه، وهو ما جاء على ما لم يسم فاعله.
(( فما كانت امرأة تقين بالمدينة ) )بالقاف وتشديد الياء، أي تزين، قال صاحب (( الأفعال ) )قان الشيء قيانة أصلحه، والقينة الأمة، وقيل الماشطة، وروي (( تزفن ) )ويروى تزف.
(( نعم المنيحة ) )العطية، وهي هاهنا عارية ذوات الألبان فيمنح لبنها ثم ترد.
(( اللقحة ) )بكسر اللام الشاة التي لها لبن، وأما بفتحها فالمرة الواحدة من الحلب، وقيل فيه لغتان كسر اللام وفتحها، حكاه أبو الفرج.
(( منيحة ) )نصب على التمييز، قال ابن مالك وفيه وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهرًا، وسيبويه يمنعه لا يجيز وقوع التمييز بعد فاعل نعم إلا إذا أضمر فاعل كقوله تعالى {بئس للظالمين بدلًا} وجوزه المبرد وهو الصحيح وقال أبو البقاء المنيحة فاعل نعم واللقحة هي المخصوصة بالمدح، ومنيحة منصوب على التمييز توكيدًا، ومنه قوله
~فنعم الزاد زاد أبيك زادًا
(( والشاة الصفي ) )معطوف على اللقحة وهي بفتح الصاد وكسر الفاء وتخفيف الياء، أي الكريمة والغزيرة اللبن، ويقال صفيه بالهاء، والجمع صفايا.
(( تغدو بإناء وتروح بإناء ) )أي تحلب بكرة وعشيًا.
(( فأعطته عذاقًا ) )بكسر العين جمع عذق بالفتح، ككلب وكلاب وهي النخلة نفسها، والجمع عذوق وأعذاق، وقيل إنما يقال للنخلة عذق إذا كانت بحملها، والعرجون عذق إذا كان قائمًا بشماريخه وثمره.
(( أرضين ) )بفتح الراء على المشهور.
(( فاعمل من وراء البحار ) )بالموحدة والحاء المهملة، أي القرى والمدن، والعرب تسميها البحار والبحر، أي إذا كان هذا صنيعك فالزم أرضك، وإن كانت من وراء البحار فإنك لا تحرم أجر الهجرة، وفي بعض النسخ (( التجار ) )بمثناة وجيم.
(( لن يترك ) )بإسكان التاء من الترك وبكسرها من النقص.
(( حمل على فرس ) )قال الحميدي أي وقفه على المجاهدين، وأنكره عليه ابن الصلاح وقال إنما تصدق به على بعضهم من غير أن يقفه.