فهرس الكتاب

الصفحة 2429 من 3844

4 -قوله{والخامسة أن غضب الله عليها}[النور 9]الآية فيه حديث ابن عمر أن رجلا رمى أمرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما فتلاعنا إلى آخره وهذا الرجل هو العجلاني.

وفيه من زيادة الأحكام نفي الولد والتحاقه بالمرأة وانقطاعه عنه إلا إذا أكذب نفسه، وقال أبو حنيفة وجماعة إذا أكذب نفسه ضرب الحد وفيه أيضا الملاعنة بحضرة الإمام كما سلف وحضره سهل أيضا، وهو دال على أنه يراعي ص 3558 حضور الجماعة، وأقلهم عندنا أربع، لكن الأصح عندنا أنه على وجه الاستحباب، لا الإيجاب، وبه قال أبو حنيفة، وانفرد عثمان بن سليمان البتي، حيث قال لا فرقة بين المتلاعنين، وهما على نكاحهما، والسنة قاضية عليه، نعم قال أبو حنيفة لابد من حكم الحاكم بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت