فهرس الكتاب

الصفحة 1070 من 3844

فيه

حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح، الحديث.

وحديثه أيضًا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، الحديث.

وقد قام الإجماع على أن الاختيار في رمي جمرة العقبة يوم النحر من طلوع الشمس إلى زوالها، وأنه إن رمى قبل غروب شمس يومه أجزأه عنه إلا مالك؛ فإنه يستحب له أن يهريق دمًا يجيء به من الحل.

واختلف فيمن رمى ليلًا، أو من الغد فقال مالك عليه دم، وهو عطاء والثوري وإسحاق، وقال أبو حنيفة إن رماها ليلًا فلا شيء عليه، وإن أخرها إلى الغد فعليه دم، وقال صاحباه والشافعي وأبو ثور لا شيء عليه، وإن أخرها إلى الغد.

قوله (( ارم ولا حرج ) )إنما كان في النهار؛ لأن السؤال كان يوم النحر، ولا يكون اليوم إلا قبل المغيب، كذا قاله ابن قدامة.

ونقل ابن دحية في (( المولد ) )عن بعض المتكلمين أن اليوم يجمع النهار والليل.

أما قول (خ) (( ناسيًا أو جاهلًا ) )فإن العلماء لم يفرقوا بين العامد والجاهل في أمور الحج.

والمراد هنا بالمساء ما بعد الزوال؛ لأنه لغة العرب يسمون ما بعده مساء وعشاء ورواحًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت