فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث عائشة لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر ... الحديث.
أما الآية فقال أبي بن كعب إن من الأمانة [أن] المرأة اؤتمنت على فرجها. قال ابن عباس وابن عمر ص 3951 لا يحل لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها، يعني المطلقة.
قال الزهري لتنقضي العدة فلا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له. وقال مجاهد وذلك كله في بغض المرأة زوجها وحبه. قال إسماعيل وهذه الآية تدل أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحيض والحمل، فإن قالت قد حضت، كانت مصدقة، وإن قالت قد ولدت، كانت مصدقة إلا أن تأتي من ذلك بما يعرف من كذبها فيه، وكذلك كل مؤتمن فالقول قوله.
وقال سليمان بن يسار لم نؤمر أن نفتح النساء فننظر إلى فروجهن لنعلم صدق قولهن، ولكن كل ذلك إليهن إذ كن مؤتمنات. وأما حديث عائشة فسلف في الطهارة وغيرها وهو شاهد لتصديق النساء فيما يدعينه من الحيض والحمل دون شهادة القوابل، وكذلك الإماء [1] ، ألا ترى أنه عليه السلام أراد أن يحبس المسلمين كلهم بما ذكرت صفية من حيضها، ولم يمتحن ذلك عليها ولا أكذبها.
ومعنى كئيبة محزونة سيئة الحال.
[1] في هامش المخطوط (( أقول فإن قلت الآية لا تقبل شهادتها لغيرها فكيف جاز بقول قولها في نفسها في الاستبراء قلت والله أعلم ) ).