فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 3844

فيه حديث عائشة. أن فاطمة بنت أبي حبيش الحديث. وقد سلف في باب غسل الدم.

قوله (( قدرها ) )بإسكان الدال المهملة أي قدر وقتها، وصحف من قرأه بالذال المعجمة المفتوحة.

قال والدي رحمه الله تعالى

(( باب الاستحاضة ) )وهو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه ويخرج من عرق يقال له العاذل بالمهملة والذال المعجمة. و (( عرق ) )إشارة إلى العرق المسمى بالعاذل.

قوله (( ليس بالحيضة ) )بفتح الحاء إذ المراد نفي الحيض مطلقًا لا نفي نوع منه، ويعلم منه أن حكمها حكم الطاهرات في جميع الأحكام إلا فيما دل دليل على خلافه.

النووي فيه أن المستحاضة تصلي أبدًا إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وفيه استفتاء من وقعت له مسألة، وجواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بأحداث النساء وجواز استماع صوتها عند الحاجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت