فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 309 من 3844
ثم ساق حديث أبي هريرة (( أعطيت خمسًا ) ). وقد سلف في التيمم. وهو دال على أن الأبواب السالفة الكراهة فيها ليست على المنع؛ لأن الأرض كلها الصلاة فيها مباحة لكونها له مسجدًا، فدخل في عمومها الكنائس وغيرها مما سلف إذا كانت طاهرة، فالاختيار من الخواطر.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( كافة ) )أي جميعًا، وهو مما يلزم النصب على الحالية، واستهجن إضافتها نحو كافتهم وتقدم الحديث في التيمم.
حجم الخط: