فهرس الكتاب

الصفحة 2703 من 3844

فيه حديث عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، الحديث وذكره في اللباس أيضا وأخرجه مسلم، وهو مطابق لما ترجم له، فواجب على المرأة أن لا تطيع زوجها في معصية، وكذلك من لزمه طاعة غيره، فلا يجوز طاعته في معصية الله تعالى، ويشهد لهذا قوله عليه السلام حين أمر على بعث أميرا، وأمر الناس بطاعته، فأمرهم ذلك الأمير أن يقتحموا في النار، الحديث، وفي آخره (( إنما الطاعة في المعروف ) )وقد جاء عنه (( لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ).

وقوله (فتمعط شعرها) العرب تقول معي الشعر وامعط معطا إذا تمرط، ومعطته نتفته، والأمعط من الرجال السنوط. قال أبو حاتم والذئب يكنى أبا معيطة. ثم الحديث رد على من جوزه من أصحابنا بإذن الزوج، والتحريم إما لكونه تدليسا، أو شعار الفاجرات، أو تغيير خلق الله تعالى ص 3863 ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وقد قالت عائشة لو كان في وجه بنات أخي لأخرجته (ولو شعرة) . ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر، مالم يكن الوصل شعرا. ويدخل في ترجمة الباب ما لو أراد وطأها في الدبر، فإنه يحرم عليها إعانته.

وفيه عدة أحاديث أفردت بالتأليف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت