فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 3576 من 3844
12 -باب إذا أقر بالقتل مرة قتل
فيه حديث أنس رضي الله عنه في المرضوضة، وهو حجة على الكوفيين في قولهم في أنه لا بد أن يقر مرتين، كما لا بد في الزنا من أربعة. وقولهم خلاف الحديث؛ لأنه لم يذكر فيه أن اليهودي أقر أكثر من مرة واحدة، ولو كان فيه حكم معلوم لبينه، وبه قال مالك والليث والشافعي، وقد سلف.
حجم الخط: