فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 3844

فيه حديث حرمي .. إلى آخره.

هذا الحديث انفرد به عن (م) ، وأخرجه (ن) وهذا الباب في معنى الذي قبله أن وقتها وقت الظهر، وأنها تصلى بعد الزوال، ويبرد بها في شدة الحر، ولا يكون الإبراد إلا تمكين الوقت، والإبراد بها وجه قوي، وإن كان المشهور في المذهب خلافه.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله (( بكر ) )أي صلى أول وقت الظهر.

قوله (( لم يذكر الجمعة ) )هذا هو الموافق لقول الفقهاء حيث قالوا ندب الإيراد إلا في الجمعة لشدة الخطر في فواتها ولأن الناس يبكرون إليها فلا يتأذون بالحر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت