فهرس الكتاب

الصفحة 3723 من 3844

فيه حديث أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا يحلف على يمين صبر ) ). الحديث سلف في الشرب.

وهو حديث حجة في أن حكم الحاكم [في الظاهر] لا يحل الحرام ولا يبيح المحظور، ألا ترى أنه عليه السلام حذر أمته [عقوبة] من اقتطع حق أخيه بيمين فاجرة وأن جزاءه غضب الله عليه، وقد توعد الله على ذلك بضروب من العقوبة، فقال {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران 77] ، وهذا من أشد وعيد جاء في القرآن، فدل ذلك على أن من تحيل على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه بباطل فإنه لا يحل له لشدة الإثم فيه، والغضب من الله بعد البعد من رحمته، وفي (( الموطأ ) ) (( فليتبوأ مقعده من النار ) )أي قعد بعد مقعدًا من النار وطريقه طريق الوعيد، والمراد إذا أنفذه الله عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت