فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 3844

أي حكها.

فإن قلت الترجمة في أنه لا يبصق عن يمينه، وفي الحديث أنه لا يتنخم عن يمينه.

قلت حكم البصاق والنخامة واحد بدليل أنه صلى الله عليه وسلم جعل ليبصق عن يساره مقابلًا لقوله لا يتنخم عن يمينه، ولولا أنهما في الحكم سواء لما صح مقابلة هذا الأمر بذلك النهي.

قوله (( لا يتفلن ) )بالمثناة الفوقانية وبضم الفاء وكسرها، والتفل شبيه بالبزق وهو أقل منه أوله البزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت