فهرس الكتاب

الصفحة 2941 من 3844

فيه حديث عكرمة ألا أخبركم بأشياء قصار الحديث

وسلف في الباب قبله أن النهي عن الشرب من في السقاء نهي أدب لا تحريم، وسلف الجواب عما عارضه.

قال ابن المنير لم يستغن البخاري بالترجمة التي قبلها وعدل عنها؛ لاحتمال أن يظن أن النهي مطلق فيما يختنث، وفيما لا يختنث كالفخار مثلا، وترجم باب الشرب والمقصود النهي عنه لكن لما كان أصل النهي وقوع المنهي عنه جاز ذلك، فكأنه قال ما جاز في هذا الفعل الذي وقع في النهي.

قوله من فم، وقال مرة من في، والفم لا يخلو أن يفرد فتلزمه الميم المعوضة من الواو ويضاف إلى ميم قبله فيكون معربا بالحروف، ولا تدخله الميم إلا في الشعر، كقوله

يصبح ظمآن عطشان وفي البحر فمه.

وإن أضفته إلى اسم مضمر ظاهر جاز لك الوجهان اثبات الميم وإعرابه بالحركات، وحذفها وإعرابه بالحروف.

وقوله وأن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، هو عندنا وعند مالك محمول على الاستحباب والقديم عندنا وجوبه، وبه قال ابن حبيب وغيره/

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت