فيه حديث أبي هريرة (( إذا نودي بالصلاة .. ) )الحديث. سلف في باب الأذان.
قوله (( فإذا ثوب بها ) )أي أقيمت الصلاة.
قوله (( فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر ) )سلف الخلاف في ضبط (( يخطر ) ). وقال ابن التين وقع هنا عند أبي الحسن بضاد غير مرفوعة أي غير مشالة وقال هكذا قرأ لنا أبو زيد، والصواب يخطر.
قوله (( حتى يظل ) )أي لا يعرف كلم صلى.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( يخطر ) )أكثر الرواة رواه بالضم والمتقنون على أنه بالكسر (( وأن يدري ) )أي ما يدري.