فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه عن ابن عباس فإن ذو المجاز وعكاظ.
هذا الحديث يأتي في البيوع والتفسير، وهكذا كان ابن عباس يقرؤها?في مواسم الحج? [البقرة198] .
وقال مجاهد في هذه الآية أحلت لكم التجارة في المواسم، وكانوا لا يبيعون، ولا يبتاعون بعرفة، ولا منى في الجاهلية، وعنه المنافع ما يرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة. وقاله عطاء.
وقال أبو جعفر المغفرة، وهو أحسنها، وإذا أخلص بحجه وقصد الكفاف، فأجره غير ناقص.
وقال الطحاوي أخبر ابن عباس أن هذه الآية نسخت ما كانوا عليه في الجاهلية من ترك التبايع في الحج، وأنهم كانوا لا يخلطونه بغيره، فإباحهم الله تعالى التجارة في الحج ابتغاء فضله، ولم يكن ما دخلوا فيه من حرمة الحج قاطعًا لهم عن ذلك.
ودل ذلك على أن الداخل في حرمة الاعتكاف لا بأس عليه أن يتجر في مواطن الاعتكاف، كما لم تمنعه حرمة الحج منه، وممن أجاز للمعتكف البيع والشراء الكوفيون والشافعي، وقال الثوري يشتري الخبز إذا لم يكن له من يشتري له، وبه قال أحمد، واختلف فيه عن مالك، فروى عن ابن القاسم إجازة ذلك إذا كان يسيرًا، وروي عنه مثل قول الثوري، وكره ذلك عطاء ومجاهد والزهري.