فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ويذكر أن شريحا ... إلى آخره.
وساق حديث أبي هريرة (( آية المنافق ثلاث .. (( .
هذه القطعة اشتملت على عدة أحكام ونفائس، أما ما ذكر عن شريح وغيره في إقرار المريض بالدين.
أما إقراره لأجنبي فالإجماع قائم عليه. وقالت طائفة يجوز إقرار المريض بالدين لغير الوارث
وقد قام الإجماع على أنه إذا وصى رجل لوارثه بوصية وأقر له بدين في صحته، ثم رجع عنه أن رجوعه عن الوصية جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار، ولا خلاف أن المريض لو أقر لوارث نسخ إقراره، وذلك يتضمن الإقرار بالمال وشيئا آخر، وهو النسب والولاية، فإذا أقر بمال فهو أولى أن يصح، وهذا معنى صحيح، وقد يناقض أبو حنيفة، وهو المراد بقوله وقال بعض الناس في استحسانه جواز الإقرار بالوديعة والبضاعة والمضاربة، ولا فرق بين ذلك وبين الإقرار بالدين؛ لأن ذلك كله أمانة ولازم للذمة. قال ابن التين إن أراد الوارث فقد ناقض، وإن أراد غيره فلا يلزمه ما ذكره (خ) .
وحديث ص 2491 (( آية المنافق ) )تقدم في الإيمان.8 - باب قول الله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين}
ويذكر أن شريحا ... إلى آخره.
وساق حديث أبي هريرة (( آية المنافق ثلاث .. (( .
هذه القطعة اشتملت على عدة أحكام ونفائس، أما ما ذكر عن شريح وغيره في إقرار المريض بالدين.
أما إقراره لأجنبي فالإجماع قائم عليه. وقالت طائفة يجوز إقرار المريض بالدين لغير الوارث
وقد قام الإجماع على أنه إذا وصى رجل لوارثه بوصية وأقر له بدين في صحته، ثم رجع عنه أن رجوعه عن الوصية جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار، ولا خلاف أن المريض لو أقر لوارث نسخ إقراره، وذلك يتضمن الإقرار بالمال وشيئا آخر، وهو النسب والولاية، فإذا أقر بمال فهو أولى أن يصح، وهذا معنى صحيح، وقد يناقض أبو حنيفة، وهو المراد بقوله وقال بعض الناس في استحسانه جواز الإقرار بالوديعة والبضاعة والمضاربة، ولا فرق بين ذلك وبين الإقرار بالدين؛ لأن ذلك كله أمانة ولازم للذمة. قال ابن التين إن أراد الوارث فقد ناقض، وإن أراد غيره فلا يلزمه ما ذكره (خ) .
وحديث ص 2491 (( آية المنافق ) )تقدم في الإيمان.