فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا إلى آخره.
وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي إلى آخره.
وهذان التعليقان أسندهما في كتاب الوقف كما سلف.
ثم ساق حديث إسماعيل حدثني مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره وقد سلف، وأراد البخاري كما قال المهلب أن يبين أن المال يقع على كل ممتلك. ألا ترى قول عمر رضي الله عنه (( أصبت أرضا إلى آخره ) )، وقول أبي طلحة (أحب أموالي إلي بيرحاء) وهم القدوة في الفصاحة، ومعرفة لسان العرب، وأقرهما الشارع على ذلك.
(وأما قوله في حديث أبي هريرة فلم نغنم إلى آخره، فقد اختلفت الرواية في ذلك) عن مالك، فروى ابن القاسم مثل رواية البخاري، وروى يحيى بن يحيى، وجماعة عن مالك إلا الأموال والمتاع من الثياب، وإنما تخرج هذه الرواية على لغة دوس قبيلة أبي هريرة؛ فإنها لا تسمي العين مالا، وإنما الأموال عندهم العروض والنبات وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والفضة خاصة. والمعروف من كلام العرب أن كل ما يمول ويملك فهو مال، وإنما أراد البخاري والله أعلم الرد على أبي حنيفة فإنه يقول إن من حلف أو نذر أن يتصدق بماله كله، فإنه لا يقع يمينه ونذره من الأموال إلا على ما فيه الزكاة خاصة، وعند مالك ومن تبعه تقع يمينه على جميع ما يقع عليه اسم مال.
قال ابن بطال وأحاديث الإبل وذلك لشرفها عندهم وكثرة غنائها، قال وربما أوقعوه على أنواع المواشي كلها.
وحكى المطرز أن المال هو الصامت كالذهب والفضة والناطق، وحكى العافي عن ثعلب أنه قال المال عند العرب أقله ما يجب فيه الزكاة وما نقص من ذلك فلا يقال له مال، ومنهم من أوقعه على جميع ما يملكه الإنسان وهو الظاهر؛ لقوله تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء 5] فلم يخص شيئا دون شيء،
جاء في حديث أبي طلحة أنه عليه السلام قال له (( اجعلها في فقراء أقاربك ) )قال أنس فجعلها أبو طلحة لحسان وأبي بن كعب، وكانا أقرب إليه مني.
فيه جواز إعطاء الفقير فوق النصاب؛ لأن نصف الحائط أكثر من نصاب، وهو قول في مذهب مالك.
والشملة كساء يشتمل به.
قال والدي رحمه الله تعالى (باب النذر في الطاعة) قوله (طلحة) قال البخاري قال يحيى ابن بكير مصغر البكر ص 4767 بالموحدة. قال مالك هو ابن عبد الملك الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتانية وباللام. قوله (فلا يعصه) إذ لا اعتبار للنذر وشرطه أن يكون المنذور قربة ويحكى أن رجلا نذر بمعصية فأمر سعيد بن المسيب بوفاء نذره وعكرمة بعدم الوفاء وبالتكفير فأخبر الرجل سعيدا فقال سعيد لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره فخرج الرجل فأخبر عكرمة فقال عكرمة سله عن نذرك أطاعه هو أم معصية فإن قال هو طاعة فقد كذب لان معصية الله لا تكون طاعة وإن قال معصية فقد أمرك بمعصية الله تعالى، قوله (في الجاهلية) ظرف لقوله نذر وهي زمان فترة النبوات يعني قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم (ثم أسلم) أي الناذر وفي الحديث أن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف وهو حجة على الحقيقة. فإن قلت شرط النذر إسلام الناذر. قلت هذا أمر للندب وحاصله أن النذر التزام وهذا لا يلزمه، فإن قلت أين الترجمة، قلت القياس يدل عليها يعني يندب له الوفاء بأن لا يكلمه مر في آخر الاعتكاف. قوله (قباء) بضم القاف وبالمد موضع مشهور بالمدينة وقد يذكر ويصرف و (صل عنها) وفي بعضها عليها فإما أن تقام على مقام عن إذ حروف الجر بينها مقارضة وإما أن يقال الضمير راجع إلى قباء وأما مسألة الصلاة على الميت فمختلف فيها بين الفقهاء، قوله (سعد بن عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة و (سنة) أي صار قضاء الوارث حقوق الموروث طريقة شرعية لأن القضاء في بعض المواضع واجب كما إذا كان ماليا وثمة تركة. قوله (أبو بشر) بالموحدة المكسورة وإسكان المعجمة جعفر. فإن قلت إذا اجتمع حق الله وحق الناس يقدم حق الناس فما معنى (هو أحق) قلت معناه إذا كنت تراعي حق الناس فإن تراعي حق الله كان أولى ولا دخل فيه للتقديم والتأخير إذ ليس معناه الحق بالتقديم وفيه نوع من القياس الجلي. فإن قلت تقدم في باب الحج عن الميت أن امرأة قالت أن أمي نذرت إلى آخره. قلت لا منافاة لاحتمال وقوع الأمرين جميعا. قوله (أبو عاصم) هو الضحاك النبيل و (نفسه) بالنصب مفعول يعذب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل يمشي متمايلا بين ولديه متكئا عليهما و (الفزاري) بفتح الفاء وخفة
الزاي وبالراء مروان مات يوم الدروس سنة ثلاث وتسعين ومائة و (الخزامة) بالمعجمة والزاي مثل الخطام ما وضع في أنف البعير ليقاد به قيل اسم هذا الرجل موار. فإن قلت أين الدلالة على الترجمة قلت الشخص لا يملك تعذيب نفسه ولا تحريم الله ولا التزام ما لا يلزمه مما فيه المشقة ولا قربة فيه لكن الجمهور فسروا ما لا يملك بمثل النذر بإعتاق عبد فلان واتفقوا على جواز النذر في الذمة بما لا يملك كإعتاق عبد ولم يملك شيئا مر الحديث في باب الكلام في الطواف. قوله (أبو إسرائيل) هو كنية الرجل الناذر للقيام وهو من الأنصار واسمه يسير مصغر ضد العسر وقال ليتم صومه لأنه قربة بخلاف إخوانه وعكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إذ هو تابعي لأصحابي. قوله (محمد بن أبي بكر المقدمي) بلفظ مفعول التقديم و (فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة و (موسى بن عقبة) بسكون القاف و (حكيم) بفتح المهملة وبالكاف ابن حرة ضد العبدة الأسلمي لم يتقدم ذكره في الجامع و (لم يكن) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم و (لا يرى) بلفظ المتكلم فيكون من جملة مقول عبد الله وفي بعضها بلفظ الغائب وفاعله عبد الله وقائله حكيم، قوله (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام و (يزيد) من الزيادة ابن ص 4768 زريع مصغر الزرع و (يونس) هو ابن عبيد مصغرا و (زياد) بكسر الزاي وخفة التحتانية ابن جبير مصغرا ضد الكسر الثقفي و (أمر الله) حيث قال {وليوفوا نذورهم} و (نهينا) بلفظ المجهول والعرف شاهد بان الناهي هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و (لا يزيد عليه) يعني لا يقطع بلا أو نعم وهذا من غاية ورعه حيث توقف في الجزم بأحدهما لتعارض الدليلين عنده، فإن قلت سبق أنه قال لا يرى صيامهما قلت هما يمكن أن يكونا قضيتين فتغير اجتهاده عند الثانية وذهب بعضهم إلى أن الأمر والنهي إذا تعارضا قدم النهي مر في كتاب الصوم لكنه ثمة يوم الاثنين لا الثلاثاء والأربعاء. قوله (هل يدخل) أي هل يصح اليمين والنذر على الأعيان مثل والذي نفسي بيده أن الشملة تشتعل عليه نارا ومثل أن يقول هذه الأرض لله نذرا ونحوه، قوله (أرضا) وتلك كانت بخيبر و (حبست) أي وقفت مر الحديث بتمامه في كتاب الوصايا. قوله (بيرحاء) فيه وجوه والمشهور بفتح الموحدة والراء وسكون التحتانية بينهما وبالمهملة مقصورا واللام في الحائط لام التبيين نحو هيت لك أي هذا الاسم لحائط و (مستقبلة) أي مقابلة وتأنيثه باعتبار البقعة مرت قصته في باب الزكاة على الأقارب. قوله (ثور) بلفظ الحيوان المشهور ابن زيد الديلي بكسر المهملة وإسكان التحتانية و (أبو الغيث) بفتح المعجمة وتسكين التحتانية وبالمثلثة سالم مولى ابن مطيع ضد العاصي و (إلا الأموال) الاستثناء منقطع إذا أراد بالمال ههنا العقار من الأرض والنخيل ونحوه و (الضبيب) مصغر الضب بالمعجمة والموحدة وتقدم الحديث في غزوة خيبر رفيه الضباب و (رفاعة) بكسر الراء وبالفاء وبالمهملة ابن زيد و (مدعم) بكسر الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية و (وجه) بلفظ المجهول و (وادي القرى) جمع القرية موضع بقرب المدينة و (العاثر) بالمهملة والهمز بعد الألف وبالراء الحائر عن قصده و (الشملة) الكساء و (لم تصبها المقاسم) أي أخذها قبل قسمة الغنائم وكان غلولا وقال تعالى {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} و (الشراك) بكسر المعجمة سير النعل التي يكون على وجهها.
الزركشي
(الخزامة) بخاء معجمة مكسورة حلقة من شعر تجعل في الأنف.
(حكيم) بفتح الحاء.
(ابن أبي حرة) بضم الحاء. (أمر الله بوفاء النذر، ونهى أن يصام يوم النحر) هو من باب قول عثمان (( أحلتهما آية وحرمتهما آية ) )، حيث ذكر تعارض الأدلة فتوقف عن الجواب لذلك انتهى كلام الزركشي أقول قوله أبو ... عبد الغني بن سعيد ليس في الصحابة من ... أبو ... واسمه ... سواه ولا له ذكر في هذا الحديث أقول وقيل اسمه قيس قوله رأى رجلًا يطوف بالكعبة ... يحمل أن يكون شرًا أبا خليفة وسلف في كلام والدي رحمه الله تعالى أن اسمه ثواب.